عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٨
تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٠٤ بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي : -
ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.
المادة ٢
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية :
ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .
ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها.
ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.
المادة ٣
يلغى البند (ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : -
ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.
المادة ٤
يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها :
د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.
المادة ٥
اولا - تلغى الفقرة (١) من البند (ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
١ - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.
ثانيا - يلغى البند (د) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
المادة ٦
يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من القانون ويكون البندين (هـ) و(و) لها :
هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات.
و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.
المادة ٧
يضاف ما يلي الى البند (ا) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويكون الفقرة (٣) له :
٣ - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر الى اهمية دورالمجلس الاعلى للجمعيات العلمية في الاشراف وتطوير النشاط العلمي للجمعيات العلمية ولغرض توسيع صلاحياته لاداء مهامه بوجه افضل ولضمان حقوق الاعضاء.
فقد شرع هذا القانون.