قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

التصنيف شباب ورياضة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٩

تاريخ التشريع    ٠٩-١٢-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٨

الاستناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ /٢٠١٩

إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والوسائل

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :

أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.

ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .

ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .

رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .

خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .

سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية.

سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي.

ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية .

ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق.

رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.

المادة ٣

تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية :

اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق.

ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها.

ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها.

رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية .

خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات.

سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .

الفصل الثاني

التأسيس

المادة ٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي.

ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي.

ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية :

أ‌. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

ب‌. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها.

جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية .

د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي.

هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة .

و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي.

ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي .

رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.

الفصل الثالث

التشكيل

المادة ٥

تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين :

اولا : الجمعية العامة.

ثانيا : المكتب التنفيذي.

الفرع الأول

الجمعية العامة

المادة ٦

أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من :

أ‌. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق.

ب‌. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية.

جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات.

ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن :

أ‌. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي.

ب‌. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.

جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .

ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية :

أ‌. رسم السياسة العامة للجنة .

ب‌. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.

جـ. أقرار موازنة اللجنة.

د. أقرار النظام الداخلي للجنة .

هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.

و. المصادقة على حسابات اللجنة .

ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.

ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.

ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.

الفرع الثاني

المكتب التنفيذي

المادة ٧

أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها.

ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (٤) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي.

ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :

أ‌. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

ب‌. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية .

جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة .

د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.

هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية .

و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة.

ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي.

ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي.

ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.

رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.

الفصل الرابع

العضوية

المادة ٨

يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي :

أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية .

ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية.

ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

الفصل الخامس

الموارد المالية

المادة ٩

تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي :

اولا : المنح الحكومية .

ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.

ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة.

رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.

خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها  بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون.

سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.

المادة ١٠

تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة ١١

أولا : تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثانيا : على اللجنة الكشف للحكومة وللجمعية العامة عن المنح غير الحكومية المدققة أصوليا سنويا.

ثالثا : تودع اللجنة أموالها لدى احد المصارف العراقية الحكومية فقط وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عن تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها خلال أسبوع من حدوثه.

رابعا : تقدم المنح المالية الحكومية الى الإتحادات  مباشرة دون المرور باللجنة.

الفصل السادس

الأحكام العامة

المادة ١٢

لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .

المادة ١٣

أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية .

ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.

المادة ١٤

للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.

المادة ١٥

تحدد آليات انعقاد اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي وسير العمل فيهما و النصاب والية التصويت والانتخاب بنظام داخلي يصدره رئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة ١٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من :

أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.

ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.

ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على  شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.

المادة ١٧

يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٦  المعدل بقانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٨  وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ١٨

يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                      برهم صالح

                                                  رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

نظرا لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ولغرض توفير أرضية تشريعية مناسبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها دوليا. ومساحة اكبر للعمل والتطور ومن اجل أعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية أعدادا يؤهلهم للتنافس الدولي والإقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم وضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج الديمقراطي والميثاق الاولمبي ,

                                                                شرع هذا القانون.