عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد
التصنيف شباب ورياضة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية .
ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة ٢
اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .
المادة ٣
تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -:
اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٥٠) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.
ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٠٠) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٥٠) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
د- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع.
هـ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٥٠) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.
و- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.
ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .
ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي .
المادة ٤
تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (٢٠٠) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة ٥
يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة
المادة ٦
تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.
المادة ٧
لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -٣- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة ٨
تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -١١- من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧ ) لسنة (٢٠٠٦) المعدل.
المادة ٩
أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.
ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.
المادة ١٠
تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .
المادة ١١
يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.
المادة ١٢
لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع.جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديـم انجازات من شأنهـا ان ترتقي بمكانـة و سمعة العراق الرياضية الى مصافِ الدول المتقدمة , شرع هذا القانون.