عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٨
تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٢-٢٠١٧ .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٨٠) في ٢٨-٢-١٩٧٧.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء و الكوادر ولتحديد و انهاء تولي النقباء ورؤساء الاتحادات و الجمعيات سابقا قبل نفاذ هذا القانون , شرع هذا القانون