قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ١٣-٠٢-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات         ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٢-٢٠١٧ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٨٠) في ٢٨-٢-١٩٧٧.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ .

 

                                                                           فؤاد معصوم

                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء و الكوادر ولتحديد و انهاء تولي النقباء ورؤساء الاتحادات و الجمعيات سابقا قبل نفاذ هذا القانون , شرع هذا القانون