عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦
بناء
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) والبند ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩ إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يكون القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨.
المادة ٢
يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -٢-
١. تؤسس نقابة تسمى ( نقابة الجيولوجيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها نقيب الجيولوجيين او من يخوله.
٢. يكون مقر النقابة في العاصمة بغداد ولها فتح فروع في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بطلب يقدمه الى المجلس مالايقل عن (٥٠) خمسين عضوا من الجيولوجيين في المحافظة اوالاقليم.
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (٤) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:
٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة ٤
يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -٦-
١- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي:
أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (٥) خمسة سنوات او اقل.
ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (٥) خمسة سنوات لغاية (١٠) عشر سنوات.
ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٠) عشر سنوات لغاية (١٥) خمسة عشر سنة.
د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة .
٢. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.
المادة ٥
يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -٧-
١. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
٢. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها.
٣. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة ٦
يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة-٩-
١- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل.
٢- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (٧) سبعة ايام ويعقد بمن حضر.
٣- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (٤) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية .
٤- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.
المادة ٧
يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (١١) من القانون.
المادة ٨
يلغى نص الفقرة (١) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:
١. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (٤) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.
المادة ٩
يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -١٣-
١. يتألف مجلس النقابة من :
أ- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ب- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل.
ج-(٩) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل .
٢. مدة دورة المجلس (٤) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد.
٣. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.
٤. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه.
٥. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.
المادة ١٠
يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:
٢. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (٥) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلس
المادة ١١
يضاف ما يلي الىالمادة (١٥) من القانون وتكون الفقرات (٢١) و(٢٢)و(٢٣) و(٢٤) لها:
٢١. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها.
٢٢. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون.
٢٣. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه.
٢٤. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .
المادة ١٢
يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:
٢.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (٦٠) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .
المادة ١٣
يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -١٨- تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة (٣) ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي بالاقتراع السري لمدة (٤) أربعة سنوات وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعنيهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.
المادة ١٤
يلغى نص المادة (٢٥) ويحل محله ما يأتي:
المادة -٢٥-
١. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها.
٢. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.
٣. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .
المادة ١٥
تحذف المادة (٢٨) من القانون.
المادة ١٦
تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ١٧
تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .
المادة ١٨
تحذف المادة (٣٦) من القانون.
المادة ١٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض مواكبة المتغيرات في ممارسة الإعمال المتعلقة بعلوم الأرض وتنصيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية .
شرع هذا القانون ,