قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ | 10

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩

التصنيف اعلام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٦

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٤-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى الفقرات (١ و٢ و٧) من  المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الاتي :

تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية وطبقا لاحكام هذا القانون

١ -  الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية .

٧ -  المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة .

المادة ٢

تلغى  المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي :

المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي :

١ -  الصحفيون المشاركون .

٢ -  الصحفيون المتمرسون .

٣ -  الصحفيون المتمرنون .

المادة ٣

اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (٢) من  المادة السادسة من القانون .

ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون .

ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (١) من  المادة الثالثة عشر من القانون .

المادة ٤

يلغى نص  المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي :

المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .

المادة ٥

يلغى نص الفقرة (٣) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي :

٣ -  لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .

المادة ٦

تلغى الفقرة (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي :

١ -  مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .

المادة ٧

تلغى  المادة السادسة والثلاثون من القانون .

المادة ٨

تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي :

لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .

المادة ٩

يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                             فؤاد معصوم

                                                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين ولغرض تنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية ، شرع هذا القانون .