قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧ | 18

عنوان التشريع: قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧

التصنيف دستور - نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٦

تاريخ التشريع    ٠٨-٠١-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٧

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧

إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :

اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين .

ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .

ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .

رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .

خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف

المادة ٢

اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين)

يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .

ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .

المادة ٣

يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :

اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد .

ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .

ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء .

رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .

المادة ٤

أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام ٢٠٠٣ :

١. عضوية السلطة التشريعية .

٢. عضوية مجلس الحكم .

ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك

 

المادة ٥

يكون الرئيس الفخري للاتحاد هو رئيس مجلس النواب .

الفصل الثالث

تشكيلات الاتحاد

المادة ٦

يتكون الاتحاد من :

أولا : الهيئة العامة .

ثانيا : الأمانة العامة .

ثالثا: لجان الاتحاد .

رابعا : أمانة الصندوق

المادة ٧

أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي .

ثانيا : أ .  تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة .

ب .  تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين :

١. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة

٢. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن ١٠%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي .

ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى .

ب .  تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع .

رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .

المادة ٨

تتخذ القرارات  في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .

المادة ٩

تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية :

أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز .

ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد .

ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس .

رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .

سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .

سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .

المادة ١٠

أولا : تتألف الأمانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين المالي و(٨) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات ، ويكون لأعضاء الأمانة العامة أربع أعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الأصوات .

ثانيا : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من أعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة .

ثالثا : تصدر قرارات الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسه .

المادة ١١

تمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية :

اولا : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف .

ثانيا : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحاد .

ثالثا : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد .

رابعا : تقديم تقرير للهيئة العامة عن أعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة .

خامسا : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد

سادسا : إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .

سابعا : تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .

ثامنا : تشكيل اللجان .

تاسعا : حل اللجان التابعة للاتحاد او تنحية او استبدال أعضائها .

المادة ١٢

يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية :

اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد .

ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل .

ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون .

رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة .

خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة .

سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة .

سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة .

ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .

المادة ١٣

اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس .

ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .

المادة ١٤

اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها .

ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما .

ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .

رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد :

أ. لفت النظر

ب. الإنذار

ج. إنهاء العضوية

خامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا .

سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

المادة ١٥

تتكون مالية الاتحاد من :

أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .

ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد .

ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب .

د. عوائد المشاريع التي ينفذها .

المادة ١٦

اولا : ينظم الأمين المالي للاتحاد مالية الاتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة .

ثانيا : تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد .

ثالثا : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة ١٧

اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (٥) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها .

ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس .

ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة ١٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                  فؤاد معصوم

                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الأسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه ، شرع هذا القانون.