قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩

التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٧

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:

سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.

المادة ٢

يلغى نص  المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:

المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.

المادة ٣

- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى  المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:

خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .

سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   فؤاد معصوم

                                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون.