عنوان التشريع: قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف صحة - مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠٢٠
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة ١
تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
المادة ٢
يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي :
اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية .
ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (٢٨) ثمانية وعشرون يوما .
ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .
رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة .
خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة .
سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة .
سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة .
ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .
تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .
حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
الفصل الثاني
الانتماء إلى النقابة
المادة ٣
يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .
المادة ٤
اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون :
أ- عراقي الجنسية .
ب- حسن السيرة والسلوك .
جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة .
د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .
المادة ٥
يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية :
اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية .
ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا .
ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .
المادة ٦
لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .
الفصل الثالث
تشكيلات النقابة
المادة ٧
وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية :
اولا: الهيئة العامة .
ثانيا: مجلس النقابة .
ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم .
رابعا: صندوق النقابة .
المادة ٨
الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .
المادة ٩
اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (١٥) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة.
ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده .
ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا .
رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي .
خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين
سادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ١٠
تتولى الهيئة العامة المهام الآتية :
اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .
ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة .
ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .
رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .
خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .
سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة .
سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .
تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .
المادة ١١
اولا: يتألف مجلس النقابة من :
أ- النقيب رئيسا .
ب- (١٠) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون ٥٠% منهم نساء .
ثانيا: يكون أول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده .
ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة :
أ- أن يكون عراقيا .
ب- له ممارسة فعلية لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المهنة .
رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا .
خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما .
سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة ١٢
اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية :
أ- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .
ب- اقتراح النظام الداخلي للنقابة .
جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة .
د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .
هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .
و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة .
ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .
ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها .
ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .
ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم .
ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .
ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين .
م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة .
ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين .
س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .
ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء
ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .
الفصل الرابع
النقيب
المادة ١٣
اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات .
ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
المادة ١٤
اولا: يتولى النقيب المهام الآتية :
أ- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
ب- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب .
جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها
د- فرض العقوبات على العاملين .
هـ- الإشراف على مسك السجلات .
ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .
المادة ١٥
يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .
الفصل الخامس
فروع النقابة
المادة ١٦
اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة .
ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع .
ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين .
جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .
المادة ١٧
تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية :
اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم .
ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .
المادة ١٨
اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(٥) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط .
ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة .
ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً .
رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية :
أ- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة.
ب- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .
الفصل السادس
الموارد المالية للنقابة
المادة ١٩
تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي :
اولا: بدل الانتماء .
ثانيا: الاشتراك السنوي .
ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .
رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .
خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات .
سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة .
ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة ٢٠
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .
المادة ٢١
تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
الفصل السابع
صندوق النقابة
المادة ٢٢
اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله .
ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا .
ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .
رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أ- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .
ب- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .
جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون .
د- عوائد استثمار أموال الصندوق .
هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .
المادة ٢٣
اولا: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف من رئيس وعضوين.
ثانيا: أ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم أن يكون ممن مضى على انتمائهم إلى النقابة مدة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .
ب - يكون من يحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة عضوا احتياطا يحل محل العضو الأصيل عند غيابه .
ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .
رابعا: تكون مدة العضوية في اللجنة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
خامسا: تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .
المادة ٢٤
تحدد شروط منح الإعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة .
المادة ٢٥
لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .
المادة ٢٦
لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .
الفصل الثامن
انضباط الأعضاء
المادة ٢٧
اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(٢) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .
ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .
ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه .
رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .
المادة ٢٨
اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال .
ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق .
ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية :
أ- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه .
ب- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة .
جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد .
د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار .
هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه .
و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة .
خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة ٢٩
يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (١٥) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (٥) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .
المادة ٣٠
يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .
المادة ٣١
يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .
المادة ٣٢
تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .
المادة ٣٣
اولا: يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم وتحت إشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض .
ثانيا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .
المادة ٣٤
تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .
المادة ٣٥
تخضع حسابات النقابة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ٣٦
يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .
المادة ٣٧
اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩ .
ثانيا: تلغى المواد (١١) و(١٢) و(١٣) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ .
ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .
المادة ٣٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزيادة أعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاماً مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور إمكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ,
شُرع هذا القانون .