قانون رقم 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ١٦-٠٣-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية و القروية  . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب  قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول.

القسم الثامن – رسوم الملاهي

اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من  قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم ١٧٥ لسنة ١٩٦٩.

ثانيا – ١ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول.

٢ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : -

ا – الملهى من الصنف الاول - / ١٥٠ دينار شهريا.

ب – الملهى من الصنف الثاني - / ١٠٠ دينارا شهريا.

جـ - الملهى من الصنف الثالث - / ٥٠ دينارا شهريا

د – الملهى من الصنف الرابع - / ٢٥ دينارا شهريا.

٣ – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : -

ا – الصنف الاول - / ٥٠ دينارا شهريا.

ب – الصنف الثاني - / ٣٠ دينارا شهريا.

جـ - الصنف الثالث - / ١٥ دينارا شهريا.

٤ – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي.

ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين ٢ و٣ من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا.

رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة.

خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم.

سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة ١١ من  قانون ضريبة الدفاع الوطني.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١.

                        احمد حسن البكر

                    رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

نظرا لصدور  قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح الذي الغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ فقد اقتضى اضافة الاحكام المتعلقة بالرسوم على الملاهي الى  قانون واردات البلديات لذا شرع هذا القانون.