قانون رقم 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٨

تاريخ التشريع    ١٨-٠٣-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالشؤون البلدية والقروية

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٣-١٩٧١

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تعتبر المادة السابعة والتسعون من  قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل فقرة ١ ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة ٢ لها : -

٢ لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-

١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.

٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.

٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.

٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٧١.

                       

                                    احمد حسن البكر

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

حيث ان تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة سيؤثر على اتجاه توسع المدن ويؤدي الى صعوبة تقديم الخدمات خارج الحدود البلدية فضلا عن انه سيؤدي الى بعثرة المناطق العمرانية لعدم ارتباطها بتصميم عام او تصميم المدينة القريبة منها ولتدارك ذلك فقد شرع هذا القانون.