عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧٢
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٥
تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والبلديات .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٧٢ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يعتبر نص مادة ١ من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل فقرة (ا) من مادة ١ ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : -
ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تمكين البلديات من تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن وحيث ذلك يتطلب تمليكها ما تحتاجه من البساتين الحكومية والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام نظر لان القانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل لم ينص على ذلك فقد شرع هذا القانون .