عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة ٦ من المادة ٩٣ المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للتوسع الحاصل في اداء الخدمات البلدية للموطنين في عموم القطر، وبغية الاستفادة من اجهزة منظمة المدن العربية فنيا واداريا وماليا، ومن صندوقها الذي تساهم فيه الجمهورية العراقية في دعم ميزانيات بلدياتنا عند الحاجة، ولزيادة الروابط الاخوية اجتماعيا وسياسيا بين المدن العربية المشتركة في المنظمة المذكورة، وللحصول على تاييد اوسع لوجهات النظر التي تطرحها المدينة العراقية في مؤتمرات المنظمة وندواتها.
شرع هذا القانون.