قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٣

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٩

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٨٦  بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:-

٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير

المادة ٢

تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:-

المادة السادسة والستون:

١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٠ في ٢٩ – ٦ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

بغية تمكين البلديات من بيع الاموال العقارية العائدة لها لتحقيق اغراضها وتيسيرا للاجراءت المتعلقة بتصديق الحسابات النهائية السنوية لها شرع هذا القانون