عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٣
تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٩
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٨٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير
المادة ٢
تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة السادسة والستون:
١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٠ في ٢٩ – ٦ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
بغية تمكين البلديات من بيع الاموال العقارية العائدة لها لتحقيق اغراضها وتيسيرا للاجراءت المتعلقة بتصديق الحسابات النهائية السنوية لها شرع هذا القانون