عنوان التشريع: قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٥
تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٦٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٣٣ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣٩
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٩٠٤
ملاحظات الغى مجلس أمانة بغداد المنصوص عليه في قانون إدارة البلديات بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدر القانون الاتي
الفصل الأول
المقدمة
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
١- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة
٢- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر
٣- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها
٤- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة
٥- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية
٦- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية
٧- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية
٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية
٩- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية
١٠- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة
١١- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة(١)
المادة ٢
ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان :
١- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين .
٢- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين .
٣- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى .
٤- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون .
٥- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها .
٦- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون .
٧- تتمتع بذمة مالية مستقلة .
المادة ٤
يكون للبلدية :-
١ ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشرة.
٢ ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.
الفصل الثاني
إحداث البلديات
المادة ٥
احداثالبلدية يكون في:-
١- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
٢- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير .
٣- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .
٤- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
المادة ٦
على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .
المادة ٧
تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة ٨
تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير.
المادة ٩
١- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها
٢- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي
٣- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير
٤- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس(٢)
المادة ١٠
تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة .
ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(٣)
المادة ١١
١ - تصنف البلديات على اساس عدد النفوس وفق اخر احصاء رسمي عام وعلى الوجه الاتي :
ا – امانة العاصمة من الصنف الخاص .
ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .
ج - بلديات مراكز الالوية الاخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين الف نسمة من الصنف الاول .
د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر الف نسمة من الصنف الثاني .
هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسمة من الصنف الثالث .
و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسخة من الصنف الرابع .
٢ – تعدل اصناف البلديات بعد صدور نتائج كل احصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة ١٢
يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفصل الثالث
إلغاء البلديات
المادة ١٣
للوزير ان يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الادارية وتاييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية :
١- زوال شروط احداثها
٢- توحيدها ببلدية ثانية
٣- اذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا باعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .
المادة ١٤
تطبق في حالة الالغاء البلدية فيما يختص باعلان قرار الغاء وطريقة الاعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون .
المادة ١٥
يتم الغاء البلدية ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة ١٦
تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي :
١- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / ١ و ٣ / من المادة الثالثة عشرة .
٢- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /٢/ من المادة المذكورة .
الفصل الرابع
صلاحيات البلدية
المادة ١٧
١ - للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونهما فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .
٢ – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.(٤)
القسم الأول – صلاحية التقرير والمراقبة
أولا – تكون المجلس
المادة ١٨
١ – المجلس ويتكون من اعضاء يحدد عددهم بالنسبة لاصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس :
ا – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا .
ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا .
ج - بلدية الصنف الاول احد عشر عضوا .
د - بلدية الصنف الثاني تسعة اعضاء
هـ - بلدية الصنف الثالث سبعة اعضاء
و – بلدية الصنف الرابع خمسة اعضاء
٢ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر زيادة عدد اعضاء مجلس امانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الاخرى على ان لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
المادة ١٩
مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ دعوته للانعقاد .
المادة ٢٠
تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .
المادة ٢١
ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .
المادة ٢٢
١ - يعين امين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية .
٢ - على المجلس ان ينتخب من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة او رئيس البلدية لادارة المجلس عند غيابه .(٥)
المادة ٢٣
يشترط في امين العاصمة او رئيس البلدية ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الاقل تقدير .
ا – شهادة عالية دراستها لا تقل عن اربع سنوات بعد الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والاول .
ب – شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني .
ج - شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .
المادة ٢٤
١ - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية .
٢ - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .
المادة ٢٥
ملغاة.(٦)
المادة ٢٦
على الشخص الذي ينتخب لعضوية اكثر من مجلس واحد ان يعلم السلطة الادارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل ان يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجالس التي انتخب فيها واذا تخلف عن هذا الاخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الاولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .
المادة ٢٧
لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .
المادة ٢٨
١ - تسد الشواغر في عضوية المجلس من الاعضاء الاحتياط الذين حازوا على اكثرية الاصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب .
٢ - تجري انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس اذا لم يظهر بنتيجة الانتخاب اعضاء احتياط واذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس .
٣ - تكون مدة عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي اصبحو اعضاء فيه .
ثانيا ــ سير المجلس
المادة ٢٩
١ - ينعقد المجلس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وتكون جلساته علنية ويجوز له ان ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من اكثرية الاعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة او رئيس البلدية او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس .
٢ - يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه .
٣ - يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا
٤ - يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين
٥- للعضو في المجلس توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في امور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس ان يجيب عليها في تلك الجلسة او ان يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها على ان لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الاجتماع نفسه
٦ - للمجلس ان يحضر اي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته
المادة ٣٠
١ - يتساوى اعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة
٢ - يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني وللمجلس ان يلجا الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين
٣ - تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة من موجود الصندوق او من ابواب وفصول الميزانية المصدقة الى ابواب وفصول لم يرصد لها فيها وعندئذ يجب ان يصدر القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
٤ - اذا تساوت الاصوات في المجلس عند معالجة اية قضية تتعلق بالبلدية تتطلب اتخاذ قرار بشانها فعلى المجلس ان يؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى يدعى فيها الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية فعلى امين العاصمة او رئيس البلدية ان ينظم قرارين يتضمن كل منهما وجهة نظر الاعضاء المصوتين عليه ويرفعه الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة لبقية اصناف البلديات وللوزير والسلطة الادارية المصادقة على احدهما او الامتناع عن ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس اعادة النظر فيه خلال السنة المالية التي اتخذ فيها هذا القرار
المادة ٣١
١ - تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها
٢ - تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته
المادة ٣٢
اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للمجلس لان لامين العاصمة او لرئيس البلدية او لاحد اعضاء المجلس او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع
المادة ٣٣
١- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه
٢ - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (١) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية
٣ - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس
٤-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم
بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس(٧)
المادة ٣٤
١ - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها
٢ - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها
٣ - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(٨)
المادة ٣٥
يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية :
١ - اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور
٢ - اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متوالية
المادة ٣٦
١ - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلس
ا- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ب- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية
ج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح
٢ - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا
المادة ٣٧
١ - يقدم العضو استقالته الى المجلس ليبت في رفضها او قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها
٢ - لا تقبل استقالة العضو الا بعد تصديقها من قبل الوزير
المادة ٣٨
للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية احد اعضاء المجلس اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن الى اساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير
المادة ٣٩
اذا احيل عضو المجلس الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى اعلان براءته او الافراج عنه
المادة ٤٠
١ - تكون قرارات المجلس باطلة اذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير
٢ - لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه او في غير الميعاد المحدد له . ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الاولىمن هذه المادة.
المادة ٤١
على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة
المادة ٤٢
١ - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة
٢ - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته
ثالثا - وظائف المجلس
المادة ٤٣
يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :١- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي:
ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها
ب - تقسيم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية وتجارية
ج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية
د - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي
هـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها
٢ - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي :
ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية
ب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك
ج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة
د - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق
هـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية
و - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها
٣- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم
٤- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي
٥- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون
ت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية. (٩)
المادة ٤٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .٢ - على المجلس ان يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة ان وجدت وفي حالة رفضها او قبولها يجب ان يعزز القرار باسباب واضحة وفي كل الاحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة الى السلطة الادارية لتقديمها الى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لاقرارها خلال ثلاثة اشهر
٣ - تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الادارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع من تاريخ اقرارها من الوزير او انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة
٤ - تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لامانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها
٥ - على المجلس ان يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة ايام قبل المباشرة بتنفيذها (١٠)
المادة ٤٥
١-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون
ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه
٢ - على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الاساسي او التفصيلي الدرجة النهائية ان يهيئ قائمة بجميع الابنية السكنية او الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا باحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ اصحاب الابنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة
٣ - للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ازالة الابنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة امانة العاصمة او البلدية المختصة على ان يراعى في ذلك احكام هذا القانون واي قانون اخر
٤ – للمجلس ان يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – اجازة احداث ابنية جديدة للسكن او استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي او التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : -
ا – يجب ان لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة الى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة اذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم.
ب – تنتهي مدة بقاء البناء او الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك او تملك ارض العقار على ان لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز ان تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة.
ج – اذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية ان تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة واذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه واخلاء الارض عند اتمام استملاكها او تملكها وللبلدية ان تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها ان تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا.
د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة الى نصف رسوم البناء المقررة قانونا.
هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.(١١)
المادة ٤٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية :
١- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين
٢- تنوير الشوارع
٣- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى
٤- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى
٥- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة
٦- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها
٧- تسوية الشوارع او تبليطها
٨- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها
٩- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة
١٠- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى
١١- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية
١٢- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق
١٣- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد
١٤- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني
١٥- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال
١٦- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس
١٧- اطفاء الحريق والوقاية منه
١٨- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء
١٩- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل
٢٠- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة
ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية
المادة ٤٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
للمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية
١- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها
٢- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها
٣- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة
٤- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة
٥- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها
٦- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية
٧- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية
٨- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية
٩- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين
١٠- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء
١١- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل
١٢- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية
١٣- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني
١٤- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها
١٥- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها
١٦- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية
١٧- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها
١٨- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها
١٩- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها
٢٠- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات
المادة ٤٨
للمجلس ان يقرر :
١- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية
٢- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض
٣- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع
٤- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم
٥- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه
٦- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن
٧- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى
٨- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير
٩- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير
١٠- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها
المادة ٤٩
١ - للمجلس ان يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والاهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي :
أ- استملاك الاراضي او تملكها من وزارة المالية او من غيرها ببدل وتقسيمها الى قطع سكنية وبيعها بأسعار مناسبة ووضع الشروط التي تكفل تشييد الدور عليها وتنظيم السكن فيها
ب - تشييد الدور السكنية وبيعها او ايجارها باسعار مناسبة او استثمارها بالاجارة الطويلة
٢ - على المجلس عند اقراره اي مشروع سكني ان يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود الى البلدية منه
المادة ٥٠
١ - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه المشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى.
٢ - يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها
٣- للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها .
٤ - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص .
٥ - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(١٢)
المادة ٥١
١ - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرى
ا- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
ب- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية
٢ - تطبق احكام الفقرة (٢) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة
المادة ٥٢
للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقات
المادة ٥٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
على المجلس ان يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة
اخذ ما يقتضي من الاملاك المشيدة او المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على ان لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك اذا كان الملك ارضا وعند اعادة بنائه اذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما اذا اقتضى اخذ اكثر من الربع فعلى المجلس ان يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاك
المادة ٥٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - على المجلس ان يقرر تعيين استقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية :
اولا - ما لا يزيد عن ٢٥% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها
ثانيا - ٢٥%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها
ثالثا - واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة الاف متر مربع فتكون النسب كما يلي
١- ٤٠% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الاولى والثانية
٢- ٣٥% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة
٣- ٣٠% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة او الممتازة
٤- ٢٥% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة
٢ - اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق احكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة
المادة ٥٥
على المجلس عند اقراره اي مشروع او القيام باي عمل يتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة او البلدية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتاكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقة
المادة ٥٦
١ - تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار الى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشانها
٢ - على المجلس ان يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض او التي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي اصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها
٣ - ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض او مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ
٤ - للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة من الاعتراض او توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض
المادة ٥٧
١ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بتقسيم العقارات خاضعة لمصادقة الوزير او من يخوله وله استثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها .
٢ - تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية امانة العاصمة او البلدية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي:
ا - مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد على خمسين الف دينار
ب - الوزير بالنسبة لما يزيد على خمسة الاف دينار
ج - السلطة الادارية بما لا يتجاوز (خمسة الاف) دينار وفقا لما يلي :
١ - ما زاد على الفي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز
٢ - ما زاد على الف دينار بالنسبة لبلديات الصنف الاول
٣ - ما زاد على خمسمائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثاني
٤ - ما زاد على مائتي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثالث
٥ - ما زاد على مائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الرابع
٣ - لا تخضع قرارات مجلس امانة العاصمة بصرف مبلغ لا يزيد على خمسة الاف دينار للمصادقة
٤ - لا تخضع قرارات المجلس في بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع بصرف مبالغ لا تزيد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة للمصادقة
المادة ٥٨
لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة ٥٩
للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المادة ٦٠
تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-
١- يحل الوزير محل وزير المالية
٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير
٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها
٤- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير
٥- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(١٣)
المادة ٦١
للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير
المادة ٦٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازل
المادة ٦٣
لا يجوز القيام باي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية
المادة ٦٤
١ - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في ١ نيسان وتنتهي في ٣١ اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي :
ا- الواردات المخمنة
ب- المصروفات المخمنة
ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها
د - بيان القروض والاقراضات
هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار
٢ - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير
٣ - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة
٤ - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
٥ - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير .
٦ - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها .
٧ - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة .
٨ - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة ١ – ١٢ من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .
المادة ٦٥
١ - المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الامر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله ان يخول امين العاصمة او رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة .
٢ - لا يجوز للمجلس اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية الا بموافقة الوزير .
٣ - لا يجوز اجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية اوبضمنها الا بموافقة وزير المالية .
٤ - يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة على ان يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله اصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .
المادة ٦٦
١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(١٤)
المادة ٦٧
اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي .
١- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير الماليةعلى ذلك .
٢- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .
المادة ٦٨
١ - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
٢ - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .
المادة ٦٩
للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .
المادة ٧٠
اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم ضمن حدود البلدية واحداث شارع آخر عوضا عنه بحيث انتفت الفائدة من الشارع القديم جاز للمجلس التصرف بالشارع القديم الملغى بيعا او ايجارا .
رابعا - حل المجلس
المادة ٧١
١ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه .
٢ - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق.
٣ - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .
القسم الثاني – صلاحية التنفيذ
أولا : صلاحيات أمين العاصمة ورئيس البلدية
المادة ٧٢
يمارس صلاحية التنفيذ في امانة العاصمة امين العاصمة وفي البلديات الاخرى رئيس البلدية .
المادة ٧٣
لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية :
١- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها .
٢- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها .
٣- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها .
٤- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية .
٥- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة.
٦- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه :
ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك .
١ - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .
٢ - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة .
٣ - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس .
ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس .
ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية .
٧ – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها.
١ – في مجــالات العمل الشعبي.
٢ – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة.
٨ – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة.
٩ - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل.
١٠ – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(١٥)
المادة ٧٤
لامانة العاصمة والبلديات ان تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على ان ترسل نسخة من المكاتبات المهمة الى السلطة الادارية .
ثانيا : وظائف اللجنة التنفيذية
المادة ٧٥
١ – يكون لامانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الاخرى ومن عضوين ينسبهما امين العاصمة او رئيس البلدية .
٢ - يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى .
٣ - تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والاجراءات الواجبة الاتباع الى البلدية .
الفصل الخامس
أحكام الخدمة والملاك والانضباط
القسم الأول – أحكام الخدمة
المادة ٧٦
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .
المادة ٧٧
١ - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
٢ - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية .
٣-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(١٦)
المادة ٧٨
١ – لرئيس الدائرة ضمن صلاحياته نقل الموظف او المستخدم من مؤسسة الى اخرى بشرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين اما اذا كان النقل من والى مؤسسة بلدية خارج نطاق صلاحياته فان النقل يجوز بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص .
٢ - يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية الى اخرى على الوظيفة المنقول اليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفي احدهما بمحل الاخر في مؤسستين بلديتين فان احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول اليها يكون اعتبارا من التاريخ الاسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة .
المادة ٧٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
يرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .
المادة ٨٠
١ – يبقى موظف الدولة الذي يعهد اليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم في خدمة الدولة وتابعا للقوانين والانظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة .
٢ - يجوز نقل الموظف البلدي الى وظيفة حكومية بنفس راتبه على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .
المادة ٨١
١- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة
٢- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته
٣- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته
٤- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىء(١٧)
المادة ٨٢
١-يجوز منح موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب الذين تقضي طبيعة وظائفهم الاشتغال اكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية مخصصات خاصة بنسبة تحدد من قبل الوزير ولا يجوز الجمع بين هذه المخصصات واجور الاعمال الاضافية .
٢ - يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز ٤٠ % من الراتب الاسمي اذا كان دوامه اليومي بمعدل يزيد اربع ساعات على الاقل عن الدوام الرسمي المقرر وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية .
٣- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الاجور وال مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرض(١٨)
المادة ٨٣
للوزير ان يقرر استثناء اية مؤسسة بلدية من احكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية اذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .
المادة ٨٤
١ - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /١/ لسنة ١٩٦٠ و رقم /١/ لسنة ١٩٥٦ و رقم /١/ لسنة ١٩٥٣ والتعليمات رقم ٧ – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام.
٢ - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه.
٣ - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.
القسم الثاني – أحكام الملاك
المادة ٨٥
تطبق احكام قانون الملاك على كافة المؤسسات البلدية وعلى موظفيها المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة ما يرد في المواد التالية .
المادة ٨٦
تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
١- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء .
٢- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية
٣- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص
المادة ٨٧
تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (١٩)
عنوان الوظيفة
الحد الادنى والاعلى للراتب
عنوان المؤسسة البلدية
امين العاصمة
مدير
رئيس مفتشين
مفتش
مديرية بلدية مركز المحافظة
نائب ضابط اطفاء
سائق اول اطفاء
رئيس عرفاء اطفاء
عريف اطفاء
سائق اطفاء
نائب عريف اطفاء
جندي اول اطفاء
جندي اطفاء
مفتش مصلحة نقل الركاب
معقب دعاوى
مراقب
كيال ماء
طباع
معاون طباع
منظم قوائم
خاصة
١٠٠ - ١٥٠
١٠٠-١٥٠
٥٠ - ٩٠
(٥٠٠ / ١٣٥ - ٥٠٠ / ٢٧٧)
٢٨ - ٣٤
٢٨ - ٣٤
١٨ - ٣٤
١٥ / ٢٥
١٢ - ٢٥
١٢ - ١٧
١٢ - ١٧
١٢-١٤
١٢ - ٤٥
١٢ – ٤٥
١٢ – ٣٤
١٢ - ٣٤
١٨ - ٤٥
١٢ - ٣٤
١٢ - ٣٤
امانة العاصمة
امانة العاصمة
كافة المؤسسات البلدية
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
مصلحة نقل الركاب
كافة المؤسسات البلدية
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية
المادة ٨٨
للوزير اصدار تعليمات باضافة وظائف جديدة الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين حسبما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها
القسم الثالث – أحكام الانضباط
المادة ٨٩
تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة بحق موظفي المؤسسات البلدية المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة احكام المواد التالية .
المادة ٩٠
تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
١- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير )
٢- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )
القسم الرابع – الصلاحيات
المادة ٩١
١ - للوزير ان يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل امور المؤسسة البلدية .
٢ - لامين العاصمة ان يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون او المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.(٢٠)
الفصل السادس
مؤتمرات البلدية
المادة ٩٢
١ – يدعو متصرف اللواء رؤساء بلديات اللواء عدا امانة العاصمة مع من تدعو الحاجة اليهم من المهندسين والمحاسبين الى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوما .
٢ - ينعقد المؤتمر برئاسة متصرف اللواء او من ينيبه ويقوم بدراسة المشاكل الخاصة التي تشكو منها كل بلدية بوجه خاص لمساعدتها في ايجاد الحلول لها وتقديم التوصيات العامة التي تساعد على رفع كفاءة البلديات وتنسيق اعمالها مع اعمال الادارة المحلية في اللواء .
٣ - على المؤتمر ان يهيئ المواضيع الهامة التي يجب طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد في بغداد .
المادة ٩٣
١ – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة .
٢ - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي .
٣ - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير .
٤ - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين .
٥ - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة
٦-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(٢١)
الفصل السابع
محاكم البلديات والعقوبات
المادة ٩٤
١ – لوزير العدل ان يشكل محكمة جزاء في امانة العاصمة او البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون .
٢ – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (٤٨٧ الى ٤٩٣) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.
٣ – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.(٢٢)
المادة ٩٥
تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .
المادة ٩٥ مكررة
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار على كل من: -
اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك .
ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية .
ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار.
ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا .
٢ - مع عدم الاخلال بالفقرة ١ من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها .
٣ – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ ١٥٦ لسنة ١٩٧١ واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
٤ – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .
ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .
٥ – لمن انذر وفق احكام الفقرتين ٢ و٣ من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية .
٦ – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: -
اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .
ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف .
ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .
ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا .
٧ – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل ٣٠ ثلاثية يوما .
ب – اذا زادت مدة الامتناع على ١٨٠ مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .
ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .
د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .
٨ – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة.
٩ – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(٢٣)
المادة ٩٦
١ – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه .
٢ - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(٢٤)
الفصل الثامن
أحكام شتى
المادة ٩٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية او التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم .
٢ - لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-
١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.
٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.
٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.
٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.(٢٥)
المادة ٩٨
١ – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية .
ا – كيفية ادارة امانة العاصمة
ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون
ج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من ٤٣ حتى ٥٤ من هذا القانون .
٢ - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية :
ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .
ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .
ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس .
د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها
ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها(٢٦)
المادة ٩٩
مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين .
١- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .
٢- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
٣- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون .
٤- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .
المادة ١٠٠
يلغى قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.
المادة ١٠١
اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦١ مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .
المادة ١٠٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ١٠٣
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء ووكيل
وزيري الدفاع والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية ووكيل
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الغنى الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
الأسباب الموجبة
الملحق
استمد قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ اكثر احكامه من ( قانون بلديات الايالات العثماني ) المؤرخ في ٢٧ رمضان ١٢٩٤ وذيوله وتعديلاته والانظمة والتعليمات والبيانات المختصة بامور البلدية الصادرة في عهد الحكومة العثمانية او خلال الفترة التي سبقت تاسيس الحكومة العراقية وكذلك من قانون الابنية العثماني المؤرخ في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٢٩٩ و ٢٤ تشرين الاول ١٢٩٨ بعد ان ادخلت عليه بعض الاحكام والقواعد والتعديلات التي تتلاءم وظروف العراق وحاجته في ظل العهد الملكي المباد وكان من مظاهر هذه التعديلات ان حددت صلاحيات المجالس البلدية وتولت السلطة المركزية اكثرية الصلاحيات مما ابعد المواطنين عن ادارتها والمشاركة بها .
ونظرا لتبدل ظروف العراق السياسية والادارية والاجتماعية بعد زوال النظام الملكي وتاسيس النظام الجمهورية نتيجة لقيام ثورة ١٤ تموز المباركة فقد وجدت حكومة ثورة ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ المجيدة ضرورة ابدال قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ بقانون اخر يتلاءم وظرف الثورة واهدافها في افساح المجال لمشاركة المواطنين في ادارة مؤسساتهم المحلية وتطويرها والنهوض بها ومنحهم الاستقلال والحرية في القيام بالاعمال والخدمات البلدية مما يعود بالنفع والخير على سكان المدن والقرى والارياف وكذلك تسهيل وانجاز معاملات المواطنين ومصالحهم المحلية واعدادهمللمشاركة في واجبات ومسؤوليات اعم ومنح المجالس البلدية الاستقلال الذاتي وسلطات واسعة لادارة شؤون البلديات والتشجيع على انشاء النوادي ذات الاغراض الرياضية والثقافية والاجتماعية والمكتبات العامة لمعالجة مشكلة الفراغ عند الشباب وكذا ضمان حقوق موظفي ومستخدمي البلديات ومساواتهم مع سائر موظفي ومستخدمي الدولة بتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والانضباط بحقهم ، فقد شرع هذا القانون الذي روعي فيه اهم المبادئ التي تضمنتها التشريعات الحديثة في مختلف الدول الديمقراطية بمشاركة المواطنين بادارة البلديات واقتصار اشراف السلطة المركزية على تنفيذ مقرراتها ومشاريعها .
الهوامش
(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة) الى اخر الفقرة (٤) من هذه المادة، وحلت عبارة (امين العاصمة) محل كلمة (الوزير) في الفقرة (٦)، وحلت عبارة (امين العاصمة) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (امانة العاصمة) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية) في هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها .
١- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .
٢- المؤسسة البلدية امانة العاصمة وبلديات العراق وكافة ومصلحة نقل الركاب ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بامانة العاصمة بموجب نظامها .
٣- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي
٤- الوزير – امين العاصمة وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة
٥- رئيس الدائرة – امين العاصمة والمدراء العاميون والمتصرفون بالنسبة لبلديات الويتهم ومدير مصلحة الموانئ العراقية العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
٦- السلطة الادارية - امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة لوائه .
٧- رئيس الوحدة الادارية – المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية .
٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة وديوان الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
٩- المستخدم – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالمستخدمين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة ومديرية الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
١٠ - واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لاحكام القانون وريع مشاريعها واموالها العقارية والمنقولة .
١١ - الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والارصفة ضمن حدود البلديات .
١٢ - المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفان ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة واقسام البلدية ومشاريعها .
النص الاصلي القديم للمادة:
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها .
١- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .
٢- المؤسسة البلدية امانة العاصمة وبلديات العراق وكافة ومصلحة نقل الركاب ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب نظامها .
٣- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي
٤- الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية
٥- رئيس الدائرة – امين العاصمة والمدراء العاميون والمتصرفون بالنسبة لبلديات الويتهم ومدير مصلحة الموانئ العراقية العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
٦- السلطة الادارية = الوزير بالنسبة لامانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة لوائه .
٧- رئيس الوحدة الادارية – المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية .
٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة وديوان الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
٩- المستخدم – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالمستخدمين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة ومديرية الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
١٠ - واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لاحكام القانون وريع مشاريعها واموالها العقارية والمنقولة .
١١ - الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والارصفة ضمن حدود البلديات .
١٢ - المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفان ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة واقسام البلدية ومشاريعها .
(٢)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة :
تقسم منطقة البلدية الى قطاعات حسب السعة والحاجة ويكون لكل قطاع او اكثر قسم بلدي يتولى الاشراف على اعمال البلدية في الخدمات التي تؤديها وتنفيذ الاوامر التي تصدرها ويجرى احداث القطاعات والغاؤها وتوحيدها وتعيين اسمائهم وحدودها ضمن منطقة بلدية واحدة بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .
(٣)- اضيفت عبارة الى اخر المادة١٠ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:
النص القديم للمادة :
تسمى بلدية بغداد امانة العاصمة ويسمى رئيسها امين العاصمة .
(٤)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ١٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٧٦ صادر بتاريخ ١٦-٠٦-١٩٧٩:
النص القديم للمادة :
للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونها فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .
(٥)- الغيت الفقرة (٣) من المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:
النص القديم للفقرة (٣) :
٣ - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية عند غياب الرئيس نصف المخصصات المقررة لرئيس البلدية .
(٦)- الغيت المادة ٢٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:
النص القديم للمادة :
١ - لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية كل من المجلس التشريعي ومجلس اللواء العام والمجلس الاداري ومجلس القرية ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا اذا قبل العضوية في احد هذه المجالس ويجوز للشخص الذي ينتخب عضوا في المجلس البلدي ان يفضل الاحتفاظ بالعضوية في هذه الحالة على ان يراعى ما يلي :
ا – اذا كان الشخص المنتخب لعضوية المجلس البلدي عضوا في احد المجالس المذكورة عليه ان يقدم استقالته منها ويعلم الوزير او السلطة الادارية تحريريا قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي .
ب – اذا انتخاب عضو المجلس البلدي العضوي في احد المجالس السابق ذكرها فعليه ان يعلم الوزير او السلطة الادارية والمجلس البلدي تحريريا قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي الذي انتخب فيه باستقالته من هذا المجلس .
٢ - اذا انتخب احد الموظفين عضوا في المجلس البلدي يعتبر مستقيلا من وظيفته اذ لم يقدم استقالته من العضوية الى الوزير او السلطة الادارية قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي .
(٧)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٣٣واضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة :
١ - للمجلس ان يعين وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة او من بين اعضائه ومن ذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائه للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه
٢ - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (١) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية
٣ - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس
(٨)- حذفت عبارة (امين العاصمة و) في الفقرة (٢) من المادة ٣٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:
النص القديم للفقرة (٢):
٢ - على امين العاصمة ورئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها
(٩)_ الغيت صدر الفقرة (١) والغيت الفقرة (٣) واضيفت الفقرتان(٤-٥) الى المادة ٤٣ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة :
يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :
١ - تحضير تصميم اساسي لمنطقة البلدية يتضمن بوجه عام ما يلي مراعيا في ذلك سعة منطقة البلدية وحاجاتها
ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها
ب - تقسم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية وتجارية
ج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية
د - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي
هـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها
٢ - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي :
ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية
ب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك
ج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة
د - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق
هـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية
و - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها
٣ - تقسم منطقة البلدية الى مناطق عمرانية سكنية بالنظر الى وضعها العمراني وتعيين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمتنزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت التنفيذ
(١٠)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٤٤ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤، رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،
النص القديم للفقرة (١) :
١ - على المجلس ان يعلن بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في المادة السابقة لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها وقبول الاعتراضات والاقتراحات المقدمة بشانها خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان
(١١)-الغيت الفقرة (١) من المادة ٤٥ بموجب المادة (٧) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
-اضيفت الفقرة (٤) الى المادة٤٥ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ١٢-٠١-١٩٧٠:
النص القديم للفقرة (١) :
١ - يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والتفصيلي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة السابقة
(١٢)_ الغيت الفقرتان (٢) و(٣) ويعدل تسلسل الفقرات التالية من هذه المادة ٥٠ بموجب المادة (٨) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة :
١ - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه المشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى.
٢ - اذا اقتضت المصلحة العامة من الناحية الفنية او المالية تاسيس مشروع الماء والكهرباء او كليهما لعدد من البلديات فيجوز لمجالس هذه البلديات ان تقرر تاسيس ذلك المشروع واناطة مهمة ادارته الى لجنة مشتركة تنسبها تلك المجالس ويصادق عليها الوزير وتعيين واجباتها وكيفية ادارتها بتعليمات يصدرها الوزير وتقسم الارباح والخسائر السنوية على البلديات المشتركة في المشروع بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن كل منطقة بلدية
٣ - يجوز باقتراح من المجالس المختصة طلب دمج مشروع الكهرباء او الماء او كليهما في بلديتين او اكثر بمشروع واحد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتوزيع الارباح والخسائر على البلديات المندمجة بنفس الطريقة المبينة في الفقرة السابقة .
٤ - للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها .
٥ - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص .
٦ - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .
(١٣)- الغيت الفقرة (٢) من المادة ٦٠ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٦-١٩٧٤،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:
تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-
١- يحل الوزير محل وزير المالية
٢- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير
٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها
٤- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير
٥- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير
*النص القديم للفقرة (٥) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧١:
٥ تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
النص الاصلي القديم للمادة :
يطبق قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة على اموال البلدية المنقولة وعقاراتها مع مراعاة ما يلي:
١- يحل الوزير محل وزير المالية
٢- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة
٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير
٤- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير
(١٤)-الغيت المادة ٦٦ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٦-١٩٧٤،
النص القديم للمادة :
يودع حساب النهائي للميزانية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول عقب ختام الدورة الحسابية الى مراقب الحسابات العام للتصديق النهائي بعد تصديقه من قبل المجلس بالنسبة لامانة العاصمة وتصديق المجلس وتاييد مجلس اللواء العام بالنسبة للبلديات الاخرى .
(١٥)-حلت عبارة (وعليه) محل عبارة (وهي) في السطر الاول من الفقرة (٦) من المادة ٧٣ بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
-اضيفت الفقرات (٧-٨-٩-١٠) الى المادة ٧٣ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:
النص القديم للمادة :
لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية :
١- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها .
٢- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها .
٣- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها .
٤- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية .
٥- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة .
٦- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وهي :
ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك .
١ - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .
٢ - تقرير سنوي يقدم خلال مارت من كل سنة .
٣ - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس .
ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تقوم من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس .
ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية .
(١٦)-اضيفت الفقرة (٣) الى المادة ٧٧بموجب المادة (١١) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
-اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٧٧ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٣ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٦٩:
(١٧)-الغيت المادة ٨١ بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة:
اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جراءها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقاءه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة ، ويقصد بالاطفائي لاغراض هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء وسائق سيارة الاسعاف ورئيس سواق الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم به شعبة الاطفاء في المؤسسة البلدية وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارئ .
(١٨)- ضيفت الفقرة (٣) الى المادة٨٢ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:
(١٩) - يضاف عنوان (مديرية بلدية مركز المحافظة) بحدود (٥٠٠/١٣٥ - ٥٠٠/٢٧٧) دينارا الى جدول الوظائف الخاصة بالمؤسسات البلدية الواردة في المادة السابعة والثمانين من القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٩
- تم أحداث وظيفة ( رئيس مفتشين براتب ١٠٠- ١٥٠ دينار في ملاك الوظائف الواردة ) في المادة ( ٨٧) من هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٧١
_تعدلت المادة ٨٧ بحيث حذفت عناوين من جدول عناوين الوظائف في هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ٢٧-٠٩-١٩٦٧،
النص القديم للجدول:
عنوان المؤسسة البلدية
الحد الادنى والاعلى للراتب
عنوان الوظيفة
امانة العاصمة
امانة العاصمة
كافة المؤسسات البلدية
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
بلديات العراق
مصلحة نقل الركاب
كافة المؤسسات البلدية
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية
خاصة
٧٠-١٥٠
٥٠-٩٠
٢٨-٣٤
٢٨-٣٤
١٨-٣٤
١٥/٢٥
١٢-٢٥
١٢-١٧
١٢-١٧
١٢-١٤
١٢-٤٥
١٢-٤٥
١٢-٣٤
١٢-٣٤
١٨-٤٥
١٢-٣٤
١٢-٣٤
امين العاصمة
مدير
مفتش
نائب ضابط اطفاء
سائق اول اطفاء
رئيس عرفاء اطفاء
عريف اطفاء
سائق اطفاء
نائب عريف اطفاء
جندي اول اطفاء
جندي اطفاء
مفتش مصلحة نقل الركاب
معقب دعاوى
مراقب
كيال ماء
طباع
معاون طباع
منظم قوائم
(٢٠)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٩١ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:
(٢١)-اضيفت عبارة (والبلديات من الصنفين الممتاز والاول) بعد عبارة (لامانة العاصمة) في الفقرة (٦) من المادة ٩٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٥-١٩٧٩،
-اضيفت الفقرتان (٥ -٦) الى المادة ٩٣ بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:
(٢٢)- الغيت الفقرة (٢) من المادة ٩٤ بموجب المادة (١) واضيفت الفقرة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ٠١/١٢/١٩٨٠،
النص القديم للفقرة (٢) :
٢ - يجوز لوزير العدل بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير تخويل امين العاصمة او رئيس البلدية من حملة شهادة كلية الحقوق العراقية او ما يعادلها صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الثالثة للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون والحكم بالحبس بمدة لا تتجاوز العشرة ايام او الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير او بهما .
(٢٣)-اضيفت المادة ٩٥ مكررة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤، رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١:
(٢٤)- حلت عبارة (يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها) محل عبارة (يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع) في صدر الفقرة (١) من المادة ٩٦ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٦-٠٣-١٩٧٦:
(٢٥)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٩٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٣٨ صادر بتاريخ ٠٢-٠٣-١٩٧١:
(٢٦)- حلت عبارة (من ٤٣ حتى ٥٤ ) محل عبارة (من ٤٢ حتى ٥٢) في الفقرة (١ –ج)، واضيف التسلسلين (د وهـ) الى اخر الفقرة (٢) من المادة ٩٨بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة:
١ – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية .
ا – كيفية ادارة امانة العاصمة
ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون
ج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من ٤٢ حتى ٥٢ من هذا القانون .
٢ - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية :
ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .
ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .
ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس .