قانون رقم 76 لسنة 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٦

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من  قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ فقرة ١ لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة ٢ : -

٢ – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اناطة بعض وظائف البلدية ذات الصفة الخدمية بمجلس الشعب والتي تسعى البلديات جادة لتقديمها للمواطنين في المجمعات السكنية والتي قد يصعب فيها ادارتها والاشراف عليها.

فقد شرع هذا القانون.