عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 12

عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف طرقات وجسور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥

تاريخ التشريع    ١٢-٠٤-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها:

أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.

المادة ٢

تعدل المادة -٤- ثانياً: لتقرأ كالتالي:

المادة -٤- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.

المادة ٣

تعدل المادة (٨) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي:

المادة ـ ٨ ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.

المادة ٤

يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـ ١١ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.

ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.

ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.

رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.

خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .

المادة ٥

يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة -١٢- (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.

ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.

ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .

رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.

٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.

(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.

المادة ٦

يلغى نص المادة (١٤ ) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة - ١٤ - اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.

ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.

المادة ٧

يلغى نص البند (رابعا) من المادة(١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:

رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.

المادة ٨

للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.

المادة ٩

على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.

المادة ١٠

أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات.

ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة.

جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.

المادة ١١

تقوم وزارة الداخلية بتنسيب (شرطة الطرق) ضمن حماية المنشآت الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة.

المادة ١٢

يلغى نص المادة (٢٤) ويحل محله ما ياتي:

المادة -٢٤- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.

ع.جلال طالباني

رئيس الجمهورية

د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض الحد من الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.

شرع هذا القانون.