عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩
التصنيف ادارة محلية - تقسيم اداري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليه
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يحذف نص الفقرة ٢ من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-
٢- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية
المادة ٢
تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة ١ لها وتضاف اليها فقرة رقم ٢ وفق النص الاتي:-
٢- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة
المادة ٣
تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-
المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ فقد شرع هذا القانون