قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ | ٧٠١

عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧

التصنيف مصارف - مصرف مركزي

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠١

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي :

١ ـ يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦  من احكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨٩) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في ١١ - ٧ - ١٩٨٧ الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .

٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

                                                         صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة