عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧
التصنيف مصارف - مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠١
تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي :
١ ـ يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨٩) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في ١١ - ٧ - ١٩٨٧ الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة