قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها | 14

عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .

ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .

ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :

١ – نسبة (١٠%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

٢ – نسبة (٩٠%) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافات للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .

رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التاهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي او مدراء نواح .

خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                     

 

                                                                          صدام حسين

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة