عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .
ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .
ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :
١ – نسبة (١٠%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
٢ – نسبة (٩٠%) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافات للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التاهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي او مدراء نواح .
خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة