قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال | 730

عنوان التشريع: اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣٠

تاريخ التشريع      ١٦-٠٧-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٠٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من    المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٤ ما يلي :

١ - يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية بسبب المصادرة من شاغله مهما كان سبب الاشغال خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.

٢ - تقوم دائرة العقار المختصة في وزارة المالية بمفاتحة دائرة التنفيذ لكي تتولى تخلية العقار الذي يقع ضمن منطقة اختصاصها استثناء من اجراءات التخلية الواردة في    قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل.

٣ - لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال الشاغل اكثر من المدة المقررة في الفقرة ا من هذا القانون.

٤ - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القرار ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكامه .

٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة