عنوان التشريع: احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ـ يحتفظ الموظفون المنقولون من دوائر الدولة الى شعبة شؤون الكادر وموظفو المنظمات، في مكتب امانة سر القطر ممن يشغلون دورا تعود الى الدوائر التي كانوا ينتسبون اليها بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع تلك الدور على وفق احكامالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .
ثانيا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة