قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم | ٣٨٧

عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٧

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا- يستثنى المصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الذي وزنه غرام واقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.

ثانيا- يعتبر هذا القرار معدلا للقرار ٢٤٤ مائتين واربعة واربعين المؤرخ ١٢-٣-١٩٨٨ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

ثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة