قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف | 104

عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٤-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٩٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

١ : تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها.

٢: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.

٣: تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.

٤ : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

٥ : ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                      صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة