عنوان التشريع: استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩٩
تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبالغ يحددها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة مقابل الخدمات الاتية:
١ - تاجيل اداء الطالب امتحان كل مادة دراسية في الامتحانات الفصلية او النهائية.
٢ - الاعتراض على نتيجة الامتحان لكل مادة دراسية.
٣ - امتحان الطالب المكمل في الدور الثاني لكل مادة دراسية.
٤ - نقل الطالب من كلية الى اخرى او من معهد الى اخر او عند تغيير اختياراته.
ثانيا -
١ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد.
٢ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الجامعة اوالهيئة.
٣ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة