قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري | 777

عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧٧

تاريخ التشريع      ١٩-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -

 

١ - تستوفى فائدة بنسبة ١٢% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة .

 

٢ - ينهي العمل   بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٦٠) ستمائة وستين المؤرخ في ١٩ - ٥ - ١٩٨٢ التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة