عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري
التصنيف مصارف - مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٧٧
تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -
١ - تستوفى فائدة بنسبة ١٢% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة .
٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٦٠) ستمائة وستين المؤرخ في ١٩ - ٥ - ١٩٨٢ التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .
٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة