عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٥
تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:
١- تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.
٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة