عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧١
تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :
١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.
٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.
٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.
٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.
ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة