عنوان التشريع: استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصل
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٠٤
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها في القائمة بهذا القرار الواقعة في مدينة الموصل/ منطقة جامع النبي يونس التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (٥٦) نينوى وتنتهي بالتسلسل (٣٨) للعقار تسلسل (٣٠٢) نينوى بالبدلات المؤشرة ازاء كل عقار وتسجل باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
ثانيا : ١ يملك اصحاب الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل علاوة على ما يستحقونه من تعويض بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار.
٢ يملك شاغلور دور الاثاث من العقارات المستملكة المشمولة بتطوير منطقة جامع النبي يونس من اهل مدينة الموصل من غير مالكي الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل.
ثالثا : تخلى جميع العقارات المستملكة في مدة اقصاها نهاية شهر تموز من عام ١٩٩٠ الف وتسعمائة وتسعين.
رابعا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
رئيس ديوان الرئاسة
جدول بتسلسلات ومساحات الدور الواقعة في منطقة النبي
الجدول
ت التسلسل مساحة الارض بسم ٢ العائدية مبلغ التقدير وضع الاشغال
١ ٥٦ نينوى ٨٠/١٤٨ سعيد احمد عبد الجبار وشريكته ٥٧.٤٤٠. مشغول من قبل سليمان
احمد اوذل
٢ ٥٦ نينوى ٦٠/٥٩١ كميلة احمد اسماعيل وشريكتها ١١٦.٩٥٠. شاغر
٣ ٦٤ نينوى ٢٠/٤٧٥ خضر وعلي ولدي ابراهيم حسن علاوي ١٣٠.٩٧٢. شاغر
٤ ١٩٢ نينوى ٦٠/١٢١ محمود الحاج وهب النعيمي ٤٠.٤٦٥. مشغول من قبل صاحبه
٥ ٦٢ نينوى ٨٠/١٧٦ يحيى الياس خضر ٤٥.٦١٠. مشغول من قبل صاحبه
٦ ٤٢١ نينوى ٣٣/٦٩ عبد الله خليل عبد الله ٢١.١٨٢.٥٥٠ شاغر
٧ ٥١ نينوى /٥٥ رسول خالد خالد ١٧.١١٥. مشغول من قبل صاحبه
٨ ٢٧٨ نينوى /٢٤٨ محمد يونس علي الججو ٥٥.٨٨٠. شاغر
٩ ١٥٣ نينوى ١٩/٣٥٣ حسين يونس مصطفى وشركائه ٦٠.٩٨٨.٥٠٠ شاغر
١٠ ٦٠ نينوى /١٨٤ اميرة يونس عبد الله ٤٣.٤٥٠. مشغول من قبل صاحبه
١١ ١١٥ نينوى ٤٠/٨٦ حسن عبد الله جمعه وشركائه ٢٧.٣٠٦. مشغول من قبل صاحبه
١٢ ٧١٢ نينوى ٢٠/١١٥ جاسم الكمره حمودي حسين ٢٧.١٣٠. مشغول من قبل محمد
حسن علي
١٣ ٣٤٦ نينوى ٣٢/٣١ عبد الجبار سيتو قاسم ١٠.٤٤٨. شاغر
١٤ ٣٨٦ نينوى ١٢/٥٧ صوفي محمد محمود ١٣.٣٩٦.٤٠٠ شاغر
١٥ ٥٧ نينوى ٢٣/١١٢ محمود احمد ذنون الحمداني ٢٠.٣٣٤.٥٠٠ مشغول من قبل صاحبه
١٦ ١٥٨ نينوى ٧٢/١٥٦ احمد ياسين احمد وشركائه ٣٦.٠٤٥.٦٠٠ شاغر
١٧ ١٦٩ نينوى ٦٠/٦٩ يونس محمد محمود ١٨.١٠٠. شاغر
١٨ ١٦٩ نينوى ٤٠/٦٢ سليمان اسماعيل سليمان وشركائه ١٨.٧٧٠. شاغر
١٩ ٢٢٥/٢ نينوى ٤٠/٩٨ عبد الله الحاج جرجيس ٣٣.٢٢٢.٣٠٠ مشغول من قبل صاحبه
٢٠ ٤٢٢ نينوى /٣٣٥ يحيى عبد الله خليل وشركائه ٧٦.٣١٨.٦٥٠ شاغر
٢١ ٦٣ نينوى ٦٠/١٤١ فطومة سلطان علي ٣٠.٠٥٢. شاغر
٢٢ ٢٢٥/١ نينوى ٢٨/١٠١ سلطان الحاج جرجيس ٢٥.٨٧٢. مشغول من قبل صاحبه
٢٣ ٥٣ نينوى ٨٠/٢٩٦ محمد سليمان احمد ٦٩.٦٤٠. مشغول من قبل صاحبه
٢٤ ١٥٧ نينوى /٥٣ احمد ياسين احمد وشركائه ١٢.٤٥٥. شاغر
٢٥ ٥٤ نينوى ٦٠/٩٩ احمد ابراهيم احمد وشريكته ٢٣.٩٢٤. مشغول من قبل صاحبه
٢٦ ٣٢٤ نينوى ١٢/١٥٣ اسماعيل حسن عبد الجبار ٣٣١.٤٠٠ ٣٢ مشغول من قبل سعدية
ابراهيم
٢٧ ٤٢٠ نينوى ٨٠/٩٧ صابر مصطفى حسين وشركائه ٢٣.٧٨٤. شاغر
٢٨ ٤١٣ نينوى ٧٦/٥٣ حسن سعيد حسن ٨٢٧.٥٠٠ ١١ شاغر
٢٩ ٥٨ نينوى ٦٨/٣٢٧ عبد الله احمد عبد الله وشركائه ٦٩.١٢٢.٨٠٠ مشغول من قبل صاحبه
٣٠ ١٥٦ نينوى ٤٠/١٥٤ خديجة سلطان رجب وشركائها ٣٩٧. ٣٣ مشغول من قبل صاحبه
٣١ ١٣٩ نينوى ٢٠/٢٩١ محمد قاسم عبد الله وشركائه ٦٧.١٨. شاغر
٣٢ ٢٢٠ نينوى /٩٥٥ وقف جامع النبي يونس ١٤٣.٢٥٠. حمام
٣٣ ٤٢٦ نينوى ٧١/٨٦ تحت التسجيل ١٩.٢٦٩.٧٥٠ شاغر
٣٤ ٦٥ نينوى ٦٥/١٧٤ فطومه محمد علي وشركائها ٤٤.٥٢٥.١٠٠ مشغول من قبل مصريين
٣٥ ١٣٥ نينوى ٤٠/٩٨ تحت التسجيل ٢١.١٧٥.٢٠٠ شاغر
٣٦ ٢٢١ نينوى ٢٧/٣١٧ خضر ابراهيم حسين وشركائه ٦٥.٧٦٠.٥٠٠ شاغر
٣٧ ١٨٥ نينوى ٨٠/٨٨ المؤسسة العامة للاثار ١٩.٧٣٠. خالي
٣٨ ٣٠٢ نينوى ٤٧/١٣٥ وزارة المالية ٣١.٢٨٣.١٠٠ مشغول من قبل خديجة يونس
المجموع ٥٤١.٨٥٠ ١٦١٥
فقط مليون وستمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وواحد واربعون دينار وثمانمائة وخمسون فلسا