عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوج
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة ٣
الغيت . (١)
المادة ٤
تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
المادة ٦
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢