قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث | 104

عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوج

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون  اصول المحاكمات الجزائية.

المادة ٣

الغيت . (١)

المادة ٤

تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة ٦

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                   صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢