عنوان التشريع: استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٢٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٤-١٩٨٤ ما يلي :
١ - تستوفى الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ (المعدل) بطابع مالي.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة