قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ | 26

عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٥

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٨-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨٠ بتاريخ ١٨-٨-١٩٩١

اصدار القانون الاتي :-

الفصل الأول

نطاق الأول

نطاق القانون وأهدافه

المادة ١

تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى ما ياتي :

اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .

ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .

ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية .

رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .

الفصل الثاني

المديرية العامة للتنمية الصناعية

المادة ٣

تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي :

اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم .

ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره .

ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها .

رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض .

خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف .

سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي .

سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .

المادة ٤

اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة .

ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل .

ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .

الفصل الثالث

تأسيس المشروع

المادة ٥

يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .

المادة ٦

اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة .

ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار .

ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .

المادة ٧

اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :

ا : عراقيا .

ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .

ج : غير ممنوع من التملك قانونا .

ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .

الفصل الرابع

الإعفاءات والامتيازات

المادة ٨

اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي .

ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .

المادة ٩

تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون .

اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (٥٠ %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة .

ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (٥٠ %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة .

ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (٥٠ %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .

المادة ١٠

يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .

المادة ١١

للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن (٥٠ %) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الاولية المستخدمة، بالاعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (٩ و١٠) من هذا القانون .

المادة ١٢

للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : ­

اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها .

ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات .

ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة .

رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .

المادة ١٣

اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .

ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها .

ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .

الفصل الخامس

التوسيع والتطوير

المادة ١٤

اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع .

ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .

المادة ١٥

للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .

الفصل السادس

الواجبات

المادة ١٦

على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : ­

اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة .

ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه .

ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع .

رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها .

خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية .

سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .

الفصل السابع

الإلغاء

المادة ١٧

اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : :

ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية .

ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد .

ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة .

د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة .

هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات .

و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة .

ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها .

ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة .

ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة .

ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية .

ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة .

رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .

المادة ١٨

تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .

المادة ١٩

اولا : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة او متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .

ثانيا : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع التامينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .

ثالثا : يدفع المعترض تامينات قدرها (­١٠٠ .) مائة دينار تعاد اليه عند صدور قرار لمصلحته كلا او جزءا وفي حالة رد الاعتراض تسجل التامينات ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

الفصل الثامن

العقوبات

المادة ٢٠

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .

المادة ٢١

على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (٢٠) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .

الفصل التاسع

الأحكام العامة والختامية

المادة ٢٢

يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .

المادة ٢٣

مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة ٨ من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ثانيا من  المادة ٦ من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.(١)

المادة ٢٤

للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٢٥

اولا : يلغى  قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢  وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٢٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل زيادة دعم و رعاية النشاط الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط و دفعه باتجاه التطوير و التوسيع , و التركيز على الصناعات الستراتيجية و التصديريه و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجه محليا و تخفيف الاجراءات الشكلية و الرقابية على المشاريع الصناعية لاعطائها حرية الحركة بشكل افضل , وبما يؤمن المزيد من التطور الاقتصادي للقطر ضمن اطار خطة التنمية .

شرع هذا القانون

الهوامش

(١)- الغيت المادة ٢٣ بموجب  المادة (١) من قانون تعديل  قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣

  النص القديم للمادة:

 مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفقا لاحكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر بموجب البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفقا لظروف العراق، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى، خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها .