عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨
التصنيف معادن
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ ويحل محلها ما ياتي
المادة الثالثة عشرة :
١ - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .
٢ - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة .
٣ - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .
٤ - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .
٥ - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .
المادة ٢
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي"
المادة الخامسة عشرة :
يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .
المادة ٣
تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد:
المادة السادسة عشرة:
تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل الاسراع في حسم دعاوى المتجاوزين على المقالع وذلك بتنظيم اجراءات الاحالة على الجهة المختصة واعتبار قرار اللجنة دليلا لاثبات التجاوز ما لم يقم ليل اخر على خلاف ذلك وبغية استثناء الاجراءات المتخذة بموجب احكام القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل . شرع هذا القانون .