عنوان التشريع: الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١ / أولاً ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( ١٣٨ / خامساً / أ ) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
المادة ١
يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .
المادة ٢
أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض .
ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(١)
المادة ٣
تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (٧٥%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
المادة ٤
يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (٢٠%) عشرين من المائة .
المادة ٥
تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (٤) دولار امريكي ولايزيد على (٨) دولار امريكي ولا يزيد على ( ٨ ) دولار امريكي ولمدة ( ٥٠ ) خمسين سنة . (٢)
المادة ٦
أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم .
ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها .
ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .
المادة ٧
تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(٣)
المادة ٨
اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(٤)
ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
المادة ٩
يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(٥)
المادة ١٠
اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .
ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(٦)
المادة ١١
تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .(٧)
المادة ١٢
أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .
ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (المعدل).
ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به .
رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(٨)
المادة ١٣
تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.
المادة ١٤
للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (٩)
المادة ١٥
تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .
المادة ١٦
تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.
المادة ١٧
أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر .
ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (١٠)
المادة ١٨
يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل). (١١)
المادة ١٩
على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . (١٢)
المادة ٢٠
لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (١٣)
المادة ٢١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٤)
الاسباب الموجبة
تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
النص القديم للبند ثانيا من المادة (٢)
ثانياً – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو اجنبية منفردة أو مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقادرة على أنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .
(٢) ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة (٥)
تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.
ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
النص القديم الاصلي للمادة (٥)
تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية (سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (١%) واحد من المائة بالإضافة إلى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة) .
(٣) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (٧) حيث استبدلت كلمة (المعايير) بكلمة (والمعايرة) بموجب اولاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .
(٤) ـ الغي نص البند اولا من المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم للبند اولا /المادة (٨)
أولاً ــ لا يحـق للشركـة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكوميـة .
(٥) ـ الغيت المادة (٩) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة (٩)
يتمتـع المشـروع المشيد و فق أحكـام هذا القانون بالامتيازات الممنوحـة للمشروعـات التي تشيد في المناطـق الحرة من العـراق .
(٦) ـ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة (١٠)
أولاً – للشركـة المستثمـرة تحديد أسعـار منتجاتها النفطيـة و لها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .
ثانياً – لوزارة النفط الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة .
(٧) ـ الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة (١١)
تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية و فنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
(٨) ـ الغي نص البندين (ثانيا و رابعا ) من المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.
النص القديم للبند ثانيا المادة (١٢)
ثانياًــ تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦.
النص القديم للبند رابعا المادة (١٢)
رابعا ً ــ لوزارة المالية سحب الأرض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد .
ــ الغي نص البند ثانيا من المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم الاصلي للبند ثانيا المادة (١٢)
ثانيا ً ــ تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة أرض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار لمدة لا تزيد عن (٤٠ ) أربعين سنة قابلة للتمديد و ببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .
ــ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٢) حيث استبدلت عبارة (في المناطق للاستثمار) بعبارة (في المناطق المخصصة للاستثمار) بموجب ثانياً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .
(٩) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٤) حيث استبدلت كلمة (بينهما) بكلمة (بينها) بموجب ثالثاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .
(١٠) ـ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة (١٧)
اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض .
ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧) .
ـــ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
النص القديم الاصلي للمادة (١٧)
أولاً ــ تشكل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجـلس الوزراء ويكـون مقرها وزارة النفط .
ثانياً ــ للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية .
ثالثاً ــ يسمي وزير النفط موظفا بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقررا للجنة .
رابعاً ــ يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الأقاليم أو المحافظات الغير منتظمة الغير منتظمة بإقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولا من المادة ١٧ .
(١١) ـ الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
النص القديم للمادة ١٨
يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه.
ـــ اضيفت المادة (١٨) واعيد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
(١٢) ـ عدل تسلسل المادة (١٨) واصبحت المادة (١٩)
بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .
(١٣) ـ اضيفت مادة برقم (٢٠) واعيد تسلسل المواد تبعا لذلك بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
(١٤) ــ عدل تسلسل المادة (٢٠) واصبحت (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .
ــ عدل تسلسل المادة (١٩) واصبحت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام