عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦
المادة ١
ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.
المادة ٢
تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.
المادة ٣
يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.
المادة ٤
لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.
فقد شرع هذا القانون.
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦
المادة ١
ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.
المادة ٢
تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.
المادة ٣
يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.
المادة ٤
لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.
فقد شرع هذا القانون.