عنوان التشريع: قانون (٥٥)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني ١٩٧٤/١٤٨
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٦٢) بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠ م .
اصدار القانون الآتي :-
المادة ١
يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما ياتي:
٤ - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .
المادة ٢
يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة ٣
تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .
المادة ٤
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:
تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:
١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .
٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .
٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .
٤-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .
المادة ٥
يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .
المادة ٦
يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
المادة السابعة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .
المادة ٧
يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:
١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .
المادة ٨
يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي:
( اجور الطيران)
المادة ٩
يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:
ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .
ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .
٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .
المادة ١٠
يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
المادة ١١
يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:
١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .
٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
المادة ١٢
يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:
١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .
٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .
٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .
ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .
٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة ١٣
يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
المادة السابعة والتسعون بعد المئة:
١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:
ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .
ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .
٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .
المادة ١٤
يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:
المادة ١٥
يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من:
المادة ١٦
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤) في ٩-١-١٩٩١ .
٢ - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (٣٣) لسنة ١٩٧٥ .
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لألغاء المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٣) في ٢-٣-١٩٨٧ وبغية الغاء المجلس الاعلى للطيران المدني واحلال سلطات الطيران المدني محله في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، ولغرض تعديل الاجور المقررة لقاء الخدمات التي تقدمها المطارات العراقية بما يتلائم مع ما يماثلها في المطارات العربية والاجنبية ، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المرقم بـ ( ١٤٨) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب واهميتها ،
فقد شرع هذا القانون .