عنوان التشريع: قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦
التصنيف اقتصاد - تشجيع الاستثمار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣١ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٦
ملاحظات تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الاتي :
الفصل الاول
التعاريف
المادة ١
يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – المجلس : مجلس الوزراء .
ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .
ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة.
رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم .
خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة .
سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون .
سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .
ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية .
تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق .
عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي .
حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء .
ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء .
ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع .
رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع .
خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات .
سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .(١)
الاهداف والوسائل
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(٢)
ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :
اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للاستثمار
وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
المادة ٤
اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي .
ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (١١) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة.
ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .
ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (٥) خمس سنوات بدون مكافات .
ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (٥) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات .
د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية .
هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب .
و – لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .
رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :-
١- الدائرة الادارية و المالية .
٢- الدائرة القانونية .
٣- الدائرة الاقتصادية و الفنية .
٤- دائرة العلاقات و الاعلام .
٥- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين .
٦- قسم التنسيق مع المحافظات .
٧- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
٨- قسم تكنلوجيا المعلومات .
٩- قسم العقود .
١٠-قسم التصاريح الامنية
١١-مكتب رئيس الهيئة .
ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .
خامسا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات .
سادسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . ( ٣ )
المادة ٥
أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .
ثانياً :
أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .
ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .
د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات .
هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .
و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .
ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .
ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .
ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .(٤)
رابعا : تنسق هيئات الاقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .
خامسا : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
سادسا : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
سابعا : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
المادة ٦
تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة. (٥)
المادة ٧
ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .
ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .
جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( ٤٥ ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .
المادة ٨
للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
المادة ٩
تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :
اولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .
ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
ثالثا : نشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا للقانون .
رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .
خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
سادسا : تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و كما يلي :-
١. ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس .
٢. بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الأساس على ان لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .
٣. ببدل لباقي المشاريع غير السكنية .
سابعا : العمل على إقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين و الأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية و المؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة ٢٥% من المشروع وبضمان منشات المشروع و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن يراعى استخدام أيدي عاملة تتناسب و حجم القرض . (٦)
تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .
الفصل الثالث
المزايا والضمانات
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – أ – ١. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي .
٢. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة .
ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة .
جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة .
د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال .
هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة .
و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .
ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة ٤٠% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .
ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .
ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات .
ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه .
جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة ٤٠% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه .
د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون .
هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس .
و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه .
ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .
ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار .
ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية .
ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا .
ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .
خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية :
أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .
ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .
ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه .
د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٥٠) في ٥-٧-١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم (٩٤٠) في ٢١-١٢-١٩٨٧ .
هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٥٨١) في ٥-٥-١٩٨١ و (١١٨٧) في ١٨-٩-١٩٨٢ و (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ و (١٦٥) في ١-١-١٩٩٤ . (٧)
المادة ١١
يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :
اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي :
أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .
جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .
د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .
ثالثا : حذفت .
رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .
خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .(٨)
المادة ١٢
يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي :
اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .
ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات .
ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل . (٩)
رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
المادة ١٣
اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .
الفصل الرابع
التزامات المستثمر
المادة ١٤
يلتزم المستثمر بما ياتي :
اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .
ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون .
ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .
رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .
خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .
سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى .
سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة .
ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .
الفصل الخامس
الاعفاءات
المادة ١٥
اولا – أ. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع و لا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولا و ثانيا ) من المادة (١٧) من القانون .
ب. اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز و رسوم التسجيل العقاري و بضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين ( الرسوم العدلية ) . (١٠)
ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .
ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من ٥٠%.
المادة ١٦
اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( ١٥ ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .
المادة ١٧
كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي :
اولا ـ اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه .
ثانيا ـ تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( ٣ ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( ١٥% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات .
ثالثا ـ تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( ٢٠% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها.
رابعا ـ تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( ٤ ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( ٣ ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .
خامسا ـ أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة .
ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية . (١١)
المادة ١٨
اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون .
الفصل السادس
اجراءات منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع
المادة ١٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة .
ثانيا :تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي :
أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .
ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .
ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية .
هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .
ثالثا : منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء . (١٢)
المادة ٢٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا .
ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون .
جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها .
ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه .
رابعاً :
أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (٧) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .
جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(١٣)
د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم .
هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .
و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (١٣)
الفصل السابع
احكام عامة
المادة ٢١
يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي :
اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون .
ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :
ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع .
ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع .
جـ - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها .
ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .
المادة ٢٢
يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .
المادة ٢٣
اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون .
المادة ٢٤
اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه .
ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .
ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .
المادة ٢٥
اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .
المادة ٢٦
يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .
المادة ٢٧
اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق .
ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية :
أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (٣) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .
ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة . ( ١٤ )
المادة ٢٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية :
أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى .
ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون . (١٥)
المادة ٢٩
تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي :
اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز .
ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .
المادة ٣٠
الغيت . ( ١٦)
المادة ٣١
اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .(١٧)
المادة ٣٢
للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .(١٨)
المادة ٣٣
أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي .
ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه .
ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .(١٩)
المادة ٣٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(٢٠)
المادة ٣٥
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٩ ) لسنة ٢٠٠٣ .(٢١)
المادة ٣٦
يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٢ ) لسنة ٢٠٠٢ . (٢٢)
المادة ٣٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٣)
الاسباب الموجبة
من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - عدل نص المادة رقم ١ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحالي
النص القديم للمادة (١)
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ا – المجلس : مجلس الوزراء .
ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا .
ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .
د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .
هـ - الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .
و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .
ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .
ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .
ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .
ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .
ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .
ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .
(٢) - عدلت الفقرة رقم ( ثانيا ) من المادة ٢ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحالي
النص القديم للمادة ( ٢ / ثانيا )
ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .
( ٣ ) اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله
النص القديم للفقرة اولا
أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
- ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتي :
النص القديم للفقرة ثانيا
ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
- ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(٤) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها ما ياتي :
النص القديم للفقرة ( ثالثا - ب /ج/د/هـ)
ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .
ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي .
د – عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .
هـ - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة
- رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي :
(٤) - يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(٥) من القانون بموجب لمادة رقم ٤ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهما ما ياتي :
ثانياً :
أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .
ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .
د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات .
هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .
و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .
ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .
ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .(١)
ثالثا : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
- تعدل البندين (اولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحالي
النص القديم للبندين اولا وثانياً:
اولا : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئات الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .
ثانيا : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
(٥) - عدلت المادة رقم ٦ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها
النص القديم للمادة ٦
تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
(٦) - عدلت الفقرات ( ثالثا - سادسا - سابعا - ثامنا ) من المادة ٩ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها
النص القديم للفقرات
ثالثا : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .
سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .
(٧) - عدلت المادة رقم ١٠ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها
النص القديم للمادة ١٠
أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً :
أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .
ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .
جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما .
د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .
هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .
ثالثاً :
أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .
ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .
جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .
د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .
رابعاً :
أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .
ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله .(٢)
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحالي
النص القديم:
يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .
(٨) - اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (١١) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦
ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من القانون بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦
النص القديم للفقرة ( ثالثا ) المللغاه
ثالثا : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على ( ٥٠ ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
- الغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (أ) من البند (ثانياً):
ا – التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .
(٩) - يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(١٢) من القانون بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتي
النص القديم للفقرة ( ثالثا )
ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات .
(١٠) - يلغى نص البند (اولا) من المادة(١٥) من القانون بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله
النص القديم للفقرة (اولا)
اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .
(١١) اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٧) من القانون بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتي :
النص القديم للفقرة ( اولا )
اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( ٣ ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار .
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (١٧) من القانون بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يكون البند (خامسا) منها :
(١٢ ) اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله
النص القديم للفقرة ( ثانيا )
ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :
ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد .
ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .
هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .
- ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (١٩) من القانون بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يقرا على النحو الاتي :
( ١٣ ) - اولا – يلغى نص البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٢٠) بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهما
النص القديم للفقرتان ( اولا - ثانيا )
اولا : للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون .
ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا .
ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من المادة(٢٠) من القانون بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و تكون الفقرا (د) و (هـ) و (و) له :
- الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠،حل محلها النص الحالي
النص القديم للبند رابعاً:
رابعا : عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة ( ٧ ) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.
(١٤) - عدلت المادة رقم ٢٧ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحالي
النص القديم للمادة
المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية .
١ – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك .
٢ – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم .
٣ – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .
٤ – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا .
٥ – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .
(١٥) - عدلت المادة رقم ٢٨ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها
النص القديم للمادة
في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .
(١٦) ــ الغيت المادة (٣٠) بموجب المادة ١٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقمه ٥٠ لسنة ٢٠١٦ .
النص القديم للمادة (٣٠)
تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .
ـــ اضيفت مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (٣٠) وعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠
(١٧) ــ عدل تسلسل المادة (٣٠) واصبحت المادة (٣١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(١٨) ــ عدل تسلسل المادة (٣١) واصبحت المادة (٣٢) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(١٩) _ الغي نص المادة (٣٣) بموجب المادة ١٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقمه ٥٠ لسنة ٢٠١٦ .
النص القديم للمادة ٣٣
أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .
ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .
ـــ عدل تسلسل المادة (٣٢) واصبحت المادة (٣٣) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(٢٠) ــ عدل تسلسل المادة (٣٣) واصبحت المادة (٣٤) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(٢١) ــ عدل تسلسل المادة (٣٤) واصبحت المادة (٣٥) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(٢٢) ــ عدل تسلسل المادة (٣٥) واصبحت المادة (٣٦) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.
(٢٣) ــ عدل تسلسل المادة (٣٦) واصبحت المادة (٣٧) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.