عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
التصنيف مكافحة الارهاب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٩
تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٣٣
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
(التعاريف )
المادة ١
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – البنك : البنك المركزي العراقي .
ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي .
ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية .
سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح .
ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه :
أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة .
ب – الاقراض .
ج – التأجير التمويلي .
د – خدمات تحويل الاموال او القيمة .
هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها .
و – الالتزامات و الضمانات المالية .
ز – التداول او الاتجار في ما يأتي :
(١) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع .
(٢) المشتقات المالية .
(٣) الصرف الاجنبي .
(٤) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية .
(٥) الاوراق المالية القابلة للتداول .
(٦) العقود المستقبلية للسلع الاساسية .
ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات .
ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية .
ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها .
ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير .
ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين .
م – تبديل النقود او العملات .
ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .
تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي :
أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء .
ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .
ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية :
(١) شراء او بيع العقارات .
(٢) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى .
(٣) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية .
(٤) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات .
(٥) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية .
(٦) بيع او شراء الشركات .
د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات :
(١) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية .
(٢) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي .
(٣) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني .
(٤) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني .
(٥) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي .
(٦) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية .
عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية .
حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل :
أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي .
ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (١٩٧٠) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧١) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٣). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٤) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧٥). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (١٩٧٩) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (١٩٨٠) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٨٨) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (١٩٨٨) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (١٩٨٨). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (١٩٩٧) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به .
ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها .
ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية :
أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر .
ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية .
ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها .
د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي .
رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني .
خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار .
سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار .
سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .
ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية .
تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها .
عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة .
حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له.
ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة :
أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له .
ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب .
ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما .
د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب .
ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار .
رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن .
خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .(١)
الفصل الثاني
جريمة غسل الاموال
المادة ٢
يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام باحد الافعال الاتية :
اولا – تحويل الاموال , او نقلها , او استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الاصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الاصلية على الافلات من المسؤولية عنها .
ثانيا – اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات من جريمة .
ثالثا – اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها انها متحصلات جريمة .
المادة ٣
لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .
المادة ٤
لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .
الفصل الثالث
مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
المادة ٥
اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من :
أ – المحافظ رئيسا .
ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس .
ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء
(١) وزارة الداخلية .
(٢) وزارة المالية .
(٣) وزارة العدل .
(٤) وزارة التجارة .
(٥) وزارة الخارجية .
(٦) الامانة العامة لمجلس الوزراء .
(٧) جهاز المخابرات الوطني .
(٨) جهاز الامن الوطني .
(٩) هيئة الاوراق المالية .
(١٠) جهاز مكافحة الارهاب .
د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى .
ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة ٦
يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .
المادة ٧
يتولى المجلس المهام الاتية :-
اولا – رسم سياسات و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل , وتطويرها و متابعة تنفيذها .
ثانيا – اقتراح مشروعات القوانين و الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
ثالثا – تطوير وسائل و معايير اكتشاف اساليب غسل الاموال و تمويل الارهاب و متابعتها و اعمالها .
رابعا – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب و تنشر في الجريدة الرسمية .
خامسا – رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
سادسا – تحديد و تقييم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق و تحديثها بشكل مستمر .
سابعا – تسهيل تبادل المعلومات و التنسيق بين الجهات المختصة .
ثامنا – دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن انشطة مكافحة غسل الاموال في جمهورية العراق .
تاسعا – متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و اقتراح الاجراءات اللازمة في شأنها .
عاشرا – رفع تقارير و تقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الاموال و تمويل الارهاب .
حادي عشر – ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب و الجهات المعنية الاخرى في شأن المعلومات الخاصة بغسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق .
ثاني عشر – اتخاذ التدابير المضادة و الفعالة و المتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
ثالث عشر – متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
رابع عشر – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا لانشطة المجلس و جهوده المبذولة و التطورات الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و مقترحاته في شأن تفعيل انظمة الرقابة .
خامس عشر – متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة , فيما يتعلق بتمويل الارهاب و قمع و تعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل .
سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .
الفصل الرابع
مكتب مكافحة غسل
الاموال و تمويل الارهاب
المادة ٨
اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله .
ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون .
ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .
المادة ٩
يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية :
اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ.
ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى .
ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل .
د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .
ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس .
ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن .
رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .
سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب .
سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون .
تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .
الفصل الخامس
التزامات المؤسسات المالية و الاعمال
و المهن غير المالية المحددة
المادة ١٠
اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء :
أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة .
ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة .
ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن .
د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية .
هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم .
ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية :
أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل .
ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر .
ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية .
د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب .
هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل .
ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية .
رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية .
خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل .
سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .
المادة ١١
تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة .
اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل .
ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة .
ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة .
رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .(٢)
المادة ١٢
تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي :
اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن :
أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية .
ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها .
ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . (٣)
د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية .
هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها .
ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها .
ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .
رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب .
خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض .
ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية .
سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة .
سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها .
ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية .
تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .
المادة ١٣
اولا – أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية و البيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق و الشركات التابعة لها و التي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية .
ب – تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية و من ضمنها سياسة و اجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية .
ثانيا – تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعه لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك .
المادة ١٤
يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
الفصل السادس
لجنة تجميد اموال الارهابيين
المادة ١٥
تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من :
اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيسا
ثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيس
ثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :-
أ – وزارة المالية .
ب – وزارة الداخلية .
ج – وزارى الخارجية .
د - وزارة العدل .
هـ - وزارة التجارة .
و – وزارة الاتصالات .
ز – هيئة النزاهة .
ح – جهاز مكافحة الارهاب .
ط – جهاز المخابرات الوطني .
المادة ١٦
تتولى اللجنة ما يأتي :
اولا – اعمام اسماء الاشخاص المجمدة اموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات في مجلس الامن , على الجهات المختصة دون تأخير لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الاموال او الاصول الاخرى للاشخاص المسمين و الكيانات المسماة او اموال الاشخاص و الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم او لمصلحتهم او بتوجيه منهم , و بضمن ذلك الاموال و الاصول الاخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها او يسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة هؤلاء الاشخاص او الكيانات المرتبطة بهم , و للجنة تجميد اموال اصول و فروع و ازواج أي من الاشخاص المسمين اذا وجدت مايبرر ذلك . (٤)
ثانيا – تنظيم قائمة محلية , بأسماء الاشخاص الارهابيين و التنظيمات الارهابية , الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد . بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة .
ثالثا – تلقي الطلبات الواردة الى وزارة الخارجية من الدول الاجنبية بخصوص تجميد الاموال و الاصول الاخرى لاشخاص مقيمين في جمهورية العراق , و التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد و تصدر قرارها بناء على ذلك .
المادة ١٧
اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة .
ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .
المادة ١٨
تنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية .
المادة ١٩
تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .
المادة ٢٠
اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :-
أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة .
ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة .
ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله .
ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة .
ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (٣) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .
المادة ٢١
على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون من هذه المادة عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك . (٥)
المادة ٢٢
تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات الانسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .
الفصل السابع
حجز الاموال
المادة ٢٣
اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات .
ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .
المادة ٢٤
اولا – اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .
ثانيا – للمتهم المحجوز على امواله و لمن حجزت الاموال بين يديه و لمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي تصدر عنها خلال (٨) ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز .
ثالثا – اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة يلغى قرار الحجز و تزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .
رابعا – اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية ان تقرر اما ابقاء الحجز او تعديله او الغاؤه حسب ما يتراءى لها من وقائع القضية و مما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .
المادة ٢٥
اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .
ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات .
رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه ينص على ذلك في قرار الحكم . درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.
الفصل الثامن
مهام الجهات الرقابية
المادة ٢٦
اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي :
أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون .
ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها .
ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات .
هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك .
و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية .
ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . (٦)
ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل .
ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة .
ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل التاسع
التعاون الدولي
المادة ٢٧
تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
المادة ٢٨
لا ينفذ طلب تسليم المجرمين او طلب المساعدة القانونية استنادا الى احكام هذا القانون الا اذا كانت قوانين الدولة الطالبة و قوانين جمهورية العراق تعاقب على الجريمة موضوع الطلب او على جريمة مماثلة و تعد ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها او تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي بشرط ان يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .
المادة ٢٩
اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية .
ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها .
ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .
المادة ٣٠
للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة ٣١
تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .
المادة ٣٢
يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .
المادة ٣٣
يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .
الفصل العاشر
نقل الاموال و الادوات
القابلة للتداول عبر الحدود
المادة ٣٤
اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات .
ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها .
ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .
المادة ٣٥
اولا – للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات و الادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك .
ثانيا – يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تبلغة بالقرار.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة ٣٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .
المادة ٣٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .
المادة ٣٨
اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) .
ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها .
ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب .
رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة ٣٩
اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:-
أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( ٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : -
أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا .
ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .(٧)
المادة ٤٠
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ٤١
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (٧) سبعة ايام .
المادة ٤٢
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .(٨)
المادة ٤٣
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٢) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (٣) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .
المادة ٤٤
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (١) مليون دينار و لاتزيد (٢٥) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (٣٧) و (٣٨) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) .
المادة ٤٥
تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية :
اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة .
ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون .
ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك .
رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية .
خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم .
سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( ٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .(٩)
المادة ٤٦
اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون .
ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .
المادة ٤٧
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .
المادة ٤٨
لا يسال جزائيا او انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها ولو ثبت انها غير صحيحة .
الفصل الثاني عشر
احكام عامة و ختامية
المادة ٤٩
تطبق احكام هذا القانون على جرائم غسل الاموال التي ترتكب في جمهورية العراق و ان كانت جرائم الاصلية التي نتجت عنها تلك الاموال واقعه خارج جمهورية العراق بشرط ان يكون معاقبا عليها في قوانين تلك الدولة و قوانين جمهورية العراق .
المادة ٥٠
لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .
المادة ٥١
لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.
المادة ٥٢
لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون .
المادة ٥٣
اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته .
ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .
المادة ٥٤
تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة – ٥٥ – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .
المادة ٥٥
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الحد من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير و تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي و قطاع الاموال و الذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي و لما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد و المجتمع و لمواجهة الانشطة الاجرامية و مكافحة اساليبها المستجدة و الحد منها و للحاجة الى تأسيس مجلس و مكتب لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و لتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم ,
شرع هذا القانون .
الهوامش
١- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
١
تاسعا
أ
دلالين العقارات
دلالو العقارات
٢
١
تاسعا
د
مقدموا
مقدمو
٣
١
ثاني عشر
اعمال ارهابية
اعمالا ارهابية
٤
١
ثاني عشر
تواطئ
تواطأ
٥
١
سادس عشر
بناءا على قرار
بناء على قرار
٢- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
١١
رابعا
اجراءه او تحديثه
اجرائه او تحديثه
٣- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
١٢
ج
موظفين
الموظفين
٤- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
١٦
ويضمن
بضمن
٥- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
٢١
بموجب البند اولا
بموجب احكام هذا القانون
٦- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
٢٦
ز
والملائمة
والملاءمة
٧- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
٣٩
وخمسون
وخمسين
٨- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
٤٢
مائة
مئة
٩- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦
ت
المادة
البند
الفقرة
المنشور
الصحيح
١
٤٥
سادسا
مائتين
مئتين