قانون (٩) السنة 1999 لتعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٩٣/١٨ رقم (٩) لسنة ١٩٩٩ | 5

عنوان التشريع: قانون (٩) التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٩٣/١٨ رقم (٩) لسنة ١٩٩٩

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع        قانون

رقم التشريع         ٩

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٥-١٩٩٩

سريان التشريع     ساري

المصدر   

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ٤ من  قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ١٨ لسنة ١٩٩٣، ويحل محله ما ياتي :

مادة ٤

ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :

اولا – مدير عام  هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .

ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .

ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .

رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .

خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .

سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .

ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .

ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .

د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .

المادة ٢

يلغى نص البند ب من المادة ٥ من القانون، ويحل محله ما ياتي :

ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .

المادة ٣

يلغى نص المادة ٨ من القانون، ويحل محله ما ي

مادة ٨:

يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :

ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .

ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .

المادة ٤

يلغى نص المادة ١٣ من القانون، ويحل محله ما ياتي :

مادة ١٣

ا - يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة ٢% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .

ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اعادة النظر في تشكيلة مجلس  هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف بما يؤمن المرونة والدقة في العمل ولغرض اخضاع قرارات المجلس لمصادقة الوزير ولاجل استيفاء مبلغ من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للاملاك الموقوفة وتوزيعه حوافز على العاملين في الهيئة .

شرع هذا القانون