عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٢
تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.
المادة ٢
تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها.
المادة ٣
تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة ١١ من القانون تحت التسلسلين ٤ و٥.
٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.
٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.
فقد شرع هذا القانون.