قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من البند (ثالثا) من المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (٢٠) لسنة ١٩٩٨، ويحل محله ما ياتي:

١ - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:

ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .

ب - نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية

ج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية. (١)

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تعديل الاعفاءات الضريبية الخاصة بارباح المشاريع الصناعية السنوية ,

فقد شرع هذا القانون

الهوامش

(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ / ١٩٩٨،رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٠٠١،

النص القديم للمادة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة