أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – البنك : البنك المركزي العراقي . ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي . ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية . سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح . ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه : أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة . ب – الاقراض . ج – التأجير التمويلي . د – خدمات تحويل الاموال او القيمة . هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها . و – الالتزامات و الضمانات المالية . ز – التداول او الاتجار في ما يأتي : (1) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع . (2) المشتقات المالية . (3) الصرف الاجنبي . (4) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية . (5) الاوراق المالية القابلة للتداول . (6) العقود المستقبلية للسلع الاساسية . ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات . ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية . ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها . ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير . ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين . م – تبديل النقود او العملات . ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي : أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء . ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية : (1) شراء او بيع العقارات . (2) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى . (3) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية . (4) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات . (5) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية . (6) بيع او شراء الشركات . د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات : (1) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية . (2) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي . (3) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني . (4) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني . (5) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي . (6) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية . عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية . حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل : أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي . ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1975). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها . ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به . ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها . ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية : أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر . ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية . ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها . د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي . رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني . خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار . سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار . سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية . تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها . عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة . حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له. ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة : أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له . ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب . ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما . د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب . ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار . رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن . خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .
المادة 2
المادة 2 يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام باحد الافعال الاتية : اولا – تحويل الاموال , او نقلها , او استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الاصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الاصلية على الافلات من المسؤولية عنها . ثانيا – اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات من جريمة . ثالثا – اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها انها متحصلات جريمة .
المادة 3
المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .
المادة 4
المادة 4 لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 5
المادة 5 اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من : أ – المحافظ رئيسا . ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس . ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء (1) وزارة الداخلية . (2) وزارة المالية . (3) وزارة العدل . (4) وزارة التجارة . (5) وزارة الخارجية . (6) الامانة العامة لمجلس الوزراء . (7) جهاز المخابرات الوطني . (8) جهاز الامن الوطني . (9) هيئة الاوراق المالية . (10) جهاز مكافحة الارهاب . د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى . ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة 6
المادة 6 يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .
المادة 7
المادة 7 يتولى المجلس المهام الاتية :- اولا – رسم سياسات و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل , وتطويرها و متابعة تنفيذها . ثانيا – اقتراح مشروعات القوانين و الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثالثا – تطوير وسائل و معايير اكتشاف اساليب غسل الاموال و تمويل الارهاب و متابعتها و اعمالها . رابعا – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب و تنشر في الجريدة الرسمية . خامسا – رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . سادسا – تحديد و تقييم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق و تحديثها بشكل مستمر . سابعا – تسهيل تبادل المعلومات و التنسيق بين الجهات المختصة . ثامنا – دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن انشطة مكافحة غسل الاموال في جمهورية العراق . تاسعا – متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و اقتراح الاجراءات اللازمة في شأنها . عاشرا – رفع تقارير و تقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الاموال و تمويل الارهاب . حادي عشر – ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب و الجهات المعنية الاخرى في شأن المعلومات الخاصة بغسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق . ثاني عشر – اتخاذ التدابير المضادة و الفعالة و المتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثالث عشر – متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابع عشر – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا لانشطة المجلس و جهوده المبذولة و التطورات الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و مقترحاته في شأن تفعيل انظمة الرقابة . خامس عشر – متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة , فيما يتعلق بتمويل الارهاب و قمع و تعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل . سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله . ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون . ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .
المادة 9
المادة 9 يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية : اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ. ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى . ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل . د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك . ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس . ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن . رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب . سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون . تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .
المادة 10
المادة 10 اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة . ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن . د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية . هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم . ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية : أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل . ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر . ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية . د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل . ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية . رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية . خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل . سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .
المادة 11
المادة 11 تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة . اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل . ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة . ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة . رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .
المادة 12
المادة 12 تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي : اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن : أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية . ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها . ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية . هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها . ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها . ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب . خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض . ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية . سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة . سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها . ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية . تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .
المادة 13
المادة 13 اولا – أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية و البيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق و الشركات التابعة لها و التي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية . ب – تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية و من ضمنها سياسة و اجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية . ثانيا – تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعه لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك .
المادة 14
المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 15
المادة 15 تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من : اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيسا ثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيس ثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :- أ – وزارة المالية . ب – وزارة الداخلية . ج – وزارى الخارجية . د - وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و – وزارة الاتصالات . ز – هيئة النزاهة . ح – جهاز مكافحة الارهاب . ط – جهاز المخابرات الوطني .
المادة 16
المادة 16 تتولى اللجنة ما يأتي : اولا – اعمام اسماء الاشخاص المجمدة اموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات في مجلس الامن , على الجهات المختصة دون تأخير لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الاموال او الاصول الاخرى للاشخاص المسمين و الكيانات المسماة او اموال الاشخاص و الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم او لمصلحتهم او بتوجيه منهم , و بضمن ذلك الاموال و الاصول الاخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها او يسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة هؤلاء الاشخاص او الكيانات المرتبطة بهم , و للجنة تجميد اموال اصول و فروع و ازواج أي من الاشخاص المسمين اذا وجدت مايبرر ذلك . ثانيا – تنظيم قائمة محلية , بأسماء الاشخاص الارهابيين و التنظيمات الارهابية , الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد . بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة . ثالثا – تلقي الطلبات الواردة الى وزارة الخارجية من الدول الاجنبية بخصوص تجميد الاموال و الاصول الاخرى لاشخاص مقيمين في جمهورية العراق , و التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد و تصدر قرارها بناء على ذلك .
المادة 17
المادة 17 اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة . ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .
المادة 19
المادة 19 تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .
المادة 20
المادة 20 اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :- أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة . ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة . ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله . ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة . ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (3) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .