المادة 14

معرف المادة: 9084

رقم المادة : 235

المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

الموضوع: تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب,متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه