المادة 14
يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
الموضوع: تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب,متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه