المادة 20

معرف المادة: 9090

رقم المادة : 235

المادة 20 اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :- أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة . ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة . ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله . ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة . ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (3) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .

الموضوع: تقديم طلب خطي للحصول على تصريح التصرف بالأموال المجمدة,الموافقة على التصريح من قبل اللجنة,إبلاغ لجنة العقوبات المختصة قبل تنفيذ الموافقة,فرض الشروط المناسبة على التصريح