المادة 8

معرف المادة: 9078

رقم المادة : 235

المادة 8 اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله . ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون . ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .

الموضوع: تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,مدير عام المكتب,شروط تعيين مدير عام المكتب,معاون مدير عام المكتب