المادة 15

معرف المادة: 9085

رقم المادة : 235

المادة 15 تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من : اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيسا ثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيس ثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :- أ – وزارة المالية . ب – وزارة الداخلية . ج – وزارى الخارجية . د - وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و – وزارة الاتصالات . ز – هيئة النزاهة . ح – جهاز مكافحة الارهاب . ط – جهاز المخابرات الوطني .

الموضوع: تشكيل لجنة تجميد اموال الارهابيين,تجميد اموال الارهابيين,تحديد اصول الاشخاص,تصنيف الارهابيين على الصعيد الوطني,تعاون مع دول اخرى