المادة 4
لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .
الموضوع: الحكم على المتهم عن الجرائم الأصلية,الحكم عن جريمة غسل الأموال الذاتي,تطبيق أحكام تعدد الجرائم والعقاب