المادة 17
اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة .
ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .
الموضوع: تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة,تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد,الابقاء على الاسم أو رفعه أو تعديله,تعديل نطاق التجميد,الطعن بالقرار وفقاً للقانون