المادة 3

معرف المادة: 9073

رقم المادة : 235

المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .

الموضوع: ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال بدون صدور حكم عن الجريمة الاصلية,عدم نیاز به صدور حکم برای ادانة متهم در جرم غسل الاموال