المادة 11
تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة .
اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل .
ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة .
ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة .
رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .
الموضوع: احتفاظ المؤسسة المالية بالسجلات والوثائق لمدة خمس سنوات,إتاحة السجلات للجهات المختصة,نسخ من السجلات المتعلقة بالعناية الواجبة,سجلات المعاملات المحلية والدولية,السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر